لا إشكال ثبوتا أنه يمكن أن يكون متعلق الأمر، هو الطبيعة المقيّدة، بالفور تارة، و بالتراخي أخرى، كما يمكن ثبوتا، أن يكون متعلق الأمر، هو ذات الطبيعة بدون القيد.
و القسم الأول يتصور على نحوين.
تارة، بنحو وحدة المطلوب، كأن يكون هناك أمر واحد متعلق بالحصة الخاصة الفورية، بحيث لو عصى و لم يأت بالطبيعة فورا لسقط الأمر الواحد و لا شيء عليه.
و تارة أخرى، يتصور بنحو تعدد المطلوب، كأن يكون هناك أوامر متعددة، بعضها متعلق بالفورية، و بعضها متعلق بالطبيعة، و إذا سقط بعضها، فلا موجب لسقوط البعض الآخر، و هذا النحو الثاني له شقان.
فتارة يكون تعدد المطلوب بنحو بحيث لو عصى الفورية يجب عليه أن يأتي بالطبيعة فورا أيضا و هكذا، فإذا عصى يجب أن يأتي بها فورا ففورا، و تصوير هذا الشق، هو أن يكون الأمر متعلقا بنحو التكثر و الانحلال، بتمام الأفراد الطولية، غايته أن الأمر بكل فرد طولي، مشروط بما قبله، فإذا أوقع ما قبله، سقطت الأوامر عن عهدته.
و تارة يكون تعدد المطلوب، بنحو بحيث لو لم يأت به فورا، لسقطت