responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 383

جماعة، و يمكن أن يكمل صلاته هذه ثم يصلي معهم قضاء مثلا، فكأن الإمام (ع)، يريد أن يقول يصلّي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء، بمعنى إن شاء حوّل الفرادى إلى نافلة و بعدها صلى معهم و جعلها صلاة الظهر، و إن شاء أكمل صلاته التي بيده فريضة ثم بعدها إن شاء صلّى معهم غير الفريضة.

و هذا الاحتمال ساقط، و لا يكفي الفعل المضارع شفيعا في الرواية، إذ جاء بعده كلمة «ثم» التي هي ظاهرة في الفراغ من الصلاة،

و ما يدل على ضعف هذا الوجه، هو أنه يلزم منه أنّ الإمام (ع) لم يبيّن الحكم بالمطابقة، في أنه ما حكم هذه الصلاة التي بيده الآن، بل انتقل إلى لازم المطلب، إذ قال «يصلي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء» حيث يدل بالالتزام على أن هذه الفريضة يمكن أن ينقلها من الفرض إلى التطوع مثلا، أو يكون إذن له في قطعها، و عدم بيان الحكم بالمطابقة ينافي كون الإمام (ع) في مقام البيان للحكم العملي لهذا السائل.

فهذا السائل إن فرضناه أنه قد فرغ من صلاته، إذن فحكمه العملي هو الإعادة، و قد بيّن له الإعادة بقوله (ع) «يصلي معهم» و أمّا إذا لم يكن بعد قد فرغ من صلاته، فلا بدّ من تبيان حكم هذه الصلاة التي لم يفرغ منها، مع أنه لم يبين ذلك، و عدم بيان ذلك بنفسه قرينة على أن المفروض فراغه عن هذه الصلاة التي بيده.

فهذا الوجه أيضا لا يرجع إلى محصل.

و الصحيح في المقام، أن هذه الرواية غاية ما تدل عليه بعد نفي هذه الوجوه هو: أن المكلّف يمكن أن يطبق عنوان الواجب على الفرد الثاني، بقوله (ع) و «يجعلها الفريضة إن شاء» بسحب عنوان الواجب عن الفرد الأول، و هذا المطلب له أحد وجهين:

الوجه الأول: أن يكون الوجه هو تبديل الامتثال بالامتثال.

الوجه الثاني: أن يكون الواجب من أول الأمر مشروطا بنحو الشرط

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست