responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 382

فظاهر العنوان في نفسه هو الموضوعية، و سلخ عنصر الوجوب عنه يحتاج إلى قرينة.

الأمر الثاني: هو أنّه لو سلّم و فرض أن العبارة جاءت صريحة في هذا الوجه، فقال (ع) «يصلي معهم و يجعلها صلاة الظهر»، بدلا من كلمة «الفريضة»، و لكن مع هذا يوجد فرق كبير بين لسان و «يجعلها صلاة الظهر»، و بين لسان، «أعد معهم صلاة الظهر»، الذي هو لسان الطائفة الأولى، فإنّ هذا اللسان غاية ما يستفاد منه، أنه يحصّل صلاتا ظهر، و لا بأس، إذ لعلّ الأولى واجبة و الثانية مستحبة، فلا تبديل للامتثال بالامتثال.

و أما في المقام، فلم يقل و «يجعلها ظهرا»، بل قال فرضا، و «يجعلها الظهر»، يعني و يجعلها ذلك الفرد من صلاة الظهر، لا يجعلها فردا آخر من صلاة الظهر، و ذلك الفرد من صلاة الظهر هو واجب على كل حال، فلو قال فليجعلها ذلك الفرد من صلاة الظهر، يعني فليجعلها واجبة لا محالة، فيعود الإشكال أيضا، لأنه عليه يكون أمر بتبديل الواجب من ذاك الفرد إلى هذا الفرد، إذن فهذا الوجه أيضا غير صحيح.

الوجه الثالث: هو أن يقال، بأنّ هذه الرواية لم ترد بلحاظ ما بعد الصلاة، بل بلحاظ أثناء الصلاة، بمعنى أن المكلّف إذا كان قد فرغ من صلاة الظهر، ثم أقيمت الجماعة، و قيل له اجعلها الفريضة، فمثل هذا يصح أن يكون من باب تبديل الامتثال بالامتثال، و لكن غير معلوم أنّ السائل فرض نفسه أنه قد أكمل صلاة الفرادى، بل هو في أثناء صلاة الفرادى و أقيمت صلاة الجماعة، فقيل له، «فليصلّ معهم و ليجعلها الفريضة إن شاء» بقرينة أن الفعل في المقام فعل المضارع لا الماضي، فلم يقل في السؤال، «في الرجل صلّى الصلاة وحده»، بل قال «في الرجل يصلي الصلاة وحده»، و المضارع معناه أن السؤال ناظر إلى حال تلبسه بالصلاة لا إلى حال فراغه من الصلاة، و حينئذ، يكون المقام من باب أن رجلا حالة كونه يصلي أقيمت صلاة الجماعة، و قد ورد النص في مثله، أنه يمكن أن يحوّل صلاته إلى نافلة ثم بعدها يصلي معهم‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست