responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 384

المتأخر، على أن لا يأتي فرد أفضل منه يطبق المكلف عليه الواجب، فمثلا لو فرض أن خطاب «صلّ» كان مقيدا بأن لا يأتي المكلّف بفرد أفضل من الفرد الأول فيطبّق عليه المكلف عنوان الواجب، و حينئذ، لو أتى المكلف بالفرد الأفضل مطبقا عنوان الصلاة عليه، فهذا لا يكون من باب تبديل الامتثال بالامتثال، بل من باب إخراج الفرد الأول من أول الأمر، عن كونه امتثالا، لأنّ الفرد الأول بنفسه خرج عن كونه مصداقا للواجب من أول الأمر.

و قد تقدّم أنّ هذا ليس محل النزاع، بل هذا من باب إسقاط الفرد الأول عن الواجب، فيكون إخراجه تخصصا لا تخصيصا، و هذا أمر معقول.

و الرواية هنا لا تعيّن أحد الوجهين، بل هي تثبت النتيجة، و هي أنه يمكن أن يطبّق العنوان على الفرد الثاني، لكن ليس معنى هذا أن يكون من باب تبديل الامتثال بالامتثال كما عرفت أو من باب أخذ هذا القيد بنحو الشرط المتأخر حتى يسقط الفرد الأول عن الوجوب تخصصا، فإن مثل هذا لا تعيّنه الرواية.

و عليه لا تكون الرواية دليلا على جواز تبديل الامتثال بالامتثال.

الطائفة الثالثة:

و هذه الطائفة، لسانها، «و يختار اللّه أحبهما إليه‌ [1]»، فإنّ هذه الطائفة فضلا عن سقوطها سندا.

يرد على الاستدلال بها نفس ما تقدم في مقام دفع الاستدلال بالطائفة الثانية، فلسان هذه الطائفة الثالثة كما يتناسب مع تبديل الامتثال بالامتثال في مقام تطبيق الواجب على المأمور به، كذلك يتناسب مع تبدّل الامتثال، بحيث أن الامتثال من أول الأمر مقيّد بنحو الشرط المتأخر على أن لا يؤتى بفرد أفضل منه، و مع الإتيان بفرد كذلك، يخرج الأول من حينه عن كونه مصداقا


[1] الوسائل: باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 10.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست