responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 381

فسّرنا قوله، و «يجعلها الفريضة» أي تلك الفريضة التي فرغ منها، و إلّا فعندئذ، يصحّ أن يقول الإمام (ع) يصلّي معهم، فإن شاء جعلها بدلا عن تلك الفريضة، و إن شاء جعلها قضاء عمّا في ذمته، لأنها فريضة على كل حال.

فكلمة «إن شاء»، بعد استظهار كونها راجعة إلى الجملة الثانية فقط، تكون قرينة على إبطال احتمال كون المقصود من قوله، و يجعلها الفريضة، يعني يجعلها فريضة، و يتعين أن يكون المقصود من قوله «و يجعلها الفريضة إن شاء»، يعني و يجعلها تلك الفريضة التي فرغ عنها، في مقابل إن شاء جعلها فريضة أخرى.

فالوجه الأول من الجواب خلاف ظاهر الرواية.

الوجه الثاني: هو أن يكون المقصود من قوله، و يجعلها الفريضة، هو أخذ عنوان الفريضة بنحو المعرفيّة، لا بنحو الموضوعية، بمعنى أن تكون الفريضة إشارة إلى صلاة الظهر التي فرغ منها، لا إلى صلاة الظهر بقيد أن لا تزال فريضة، فإنّ صلاة الظهر حتى لو اكتسبت الاستحباب بالإعادة، لكنها هي فرض بنفسها، كما لو اكتسبت صلاة الليل الوجوب، لكنها لا تخرج عن كونها تطوعا في نفسها، و لم يؤخذ في المقام عنوان الفريضة، بقيد أن لا تزال فريضة، حتى يلزم أن يكون الفرض و الوجوب باقيا فيمتثل ثانيا بعد امتثاله أولا.

و بعد حمل الفريضة على المعرفيّة، و سلخها عن الموضوعية، يصبح قوله (ع) و «يجعلها الفريضة» بمعنى يصلي صلاة الظهر مرة أخرى، فيرجع مفاد قوله هذا، إلى مفاد الطائفة الأولى، و هو الأمر بإعادة صلاة الظهر، و لا يكون فيه دلالة على جواز تبديل الامتثال بالامتثال. و هذا الوجه أيضا غير تام لأمرين.

الأمر الأول: هو أن حمل عنوان الفريضة في المقام على المعرفيّة المحضة في مقابل الموضوعية، و إن كان جائزا، و لكنّه يحتاج إلى قرينة، و إلّا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست