responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 380

فريضة، و ظاهر مجي‌ء كلمة «الفريضة»، معرّفة، هو الإشارة إلى صلاة الوقت التي فرض الفراغ عنها، بقوله، الرجل يصلي ثم يجد جماعة فقال (ع)، يصلّي معهم و يجعلها الفريضة، و ليس المفروض أنه يجعلها فرضا في قبال النفل، و إلّا كان الأنسب أن يأتي بكلمة «فريضة» نكرة.

الأمر الثاني: هو كلمة «إن شاء» فهذه الكلمة إمّا أن نجعلها مربوطة بكلا الجملتين، و هما «يصلي معهم» و «يجعلها الفريضة»، يعني يصلّي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء، و في مقابل ذلك، أن لا يشاء و لا يصلي معهم، فيخرج من المسجد، و إمّا أن نجعل كلمة «إن شاء»، قيدا للجملة الثانية فقط، فيصلّي معهم، و لكن يجعلها الفريضة إن شاء، و في مقابل ذلك أن لا يجعلها الفريضة.

أما الاحتمال الأول في هذا الأمر، فهو خلاف الظاهر في الرواية، و ذلك لأنّ ظاهر السؤال و تصدّي الراوي للسؤال، أنّه بحسب طبعه، شاء أن يصلي مرة أخرى، و إلّا لو لم يكن قد شاء أن يصلي مرة أخرى، فلا موجب إذن لهذا السؤال.

و بتعبير آخر، لم يكن يحتمل وجوب الإعادة، و إنّما يسأل عن مشروعية الإعادة و عدم مشروعيتها، إذن فإشاءته لأصل الصلاة مع فرض مشروعية الإعادة، مفروغ عنه في ظاهر السؤال، و إنّما سؤاله عن مشروعية الإعادة، رغبة منه في تحصيل ثواب الجماعة.

و من هنا لا يناسب إرجاع قيد الإشاءة، إلى الجملة الأولى، و هي «يصلي معهم»، لأنّ إشاءته للصلاة، هي سبب تصدّيه للسؤال، فيتعين الاحتمال الثاني، و هو أن يكون قيد الإشاءة راجعا إلى «و يجعلها الفريضة»، فتصبح الجملة هكذا، يصلي معهم، و إن شاء يجعلها الفريضة، و في مقابلها، يصلّي معهم، و إن شاء فلا يجعلها الفريضة، و هذا، لا يتلاءم مع ما قصد من قوله (ع)، و يجعلها الفريضة، يعني يجعلها فريضة في قبال التطوع، لوضوح أنه لا يمكن أن يصلي و لا يجعلها فريضة، لأنّه ليس بالخيار، بخلاف ما إذا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست