responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 379

الطائفة الثانية:

هي ما دلّ على جواز الإعادة، بلسان، «و يجعلها الفريضة»، و هذه الطائفة تشتمل على روايتين، إحداهما صحيحة السند، و هي رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (ع)، أنه قال، «في الرجل يصلي الصلاة وحده، ثم يجد جماعة»، فقال (ع) يصلّي معهم، و يجعلها الفريضة [1] إن شاء.

و قد يستدل بهذه الرواية، بأنّ ظاهرها دال على جواز تبديل‌ [2] الامتثال، لأنه (ع) لم يقتصر على الترخيص في إعادة الصلاة، بل قال، «و يجعلها الفريضة»، و معنى ذلك هو أن يسحب عنوان الفريضة عن الفرد الأول الذي أتى به أولا، و يطبّقه على الفرد الثاني المعاد، و ليس معنى هذا إلّا تبديل الامتثال بالامتثال. و أجيب على هذا الاستدلال بعدة وجوه.

الوجه الأول: هو أن المقصود من قوله (ع)، و يجعلها الفريضة، أنّه لا بأس بأن يصلي مع الجماعة بقصد فريضة من الفرائض، في قبال من يتوّهم أنّه يصلّي معهم تطوعا، حيث المفروض، أن هذا الشخص قد فرغ من فريضة الوقت، و بعدها قامت الجماعة، فقال (ع)، يصلي معهم، و قوله (ع) هذا، لا يستبطن أنه، أيّ صلاة يصلي معهم، غاية ما يدل، على أنه يجوز أن يصلي معهم، إذ لعلّه يتبادر إلى الذهن، أنه يمكن أن يصلي معهم تطوعا، و إنّما أريد دفع هذا التوهم بقوله، «و يجعلها الفريضة»، بمعنى أن هذه الصلاة ليست تطوعا، إذ لا جماعة في التطوع، و إنّما الجماعة تشرع في الفريضة، و بناء على هذا، لا يكون في العبادة ظهور، في جواز تبديل الامتثال بالامتثال.

و لكن هذا الاحتمال في غير محلّه، و خلافا لظاهر الرواية لأمرين:

الأمر الأول: هو قوله (ع). «و يجعلها الفريضة» و لم يقل و يجعلها


[1] الوسائل: باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1.

[2] كفاية الأصول: مشكيني ج 1 ص 122.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست