responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 37

عليها، و حيث أنه لم ينصب قرينة فمقتضى هذا الإطلاق و هذه المقدمات حمل الإرادة على الإرادة القوية.

و هذا البيان بحسب الحقيقة، مرجعه إلى هذه النكتة، و هي أن الإرادة القوية بلحاظ حيثية ما به الامتياز و حيثية ما به الاشتراك لا تزيد عن الإرادة بشي‌ء، و أمّا الإرادة الضعيفة فبلحاظ ما به الاشتراك، هي إرادة، و لكن بلحاظ حيثية ما به الامتياز فهي عدم إرادة، و مقتضى كون المولى في مقام بيان تمام مرامه بشخص خطابه هو أن يكون في مقام إبراز الإرادة القوية، لأنه لو كان في مقام إبراز الإرادة الضعيفة لما كان هناك كاشف عن ضعف الإرادة، لأن الخطاب يكشف عن نفس الإرادة فقط، و أما ضعفها و فقدها، فلا كاشف عنه، و هذا خلاف حالة كون المولى في مقام البيان.

و هذا البيان و إن كان صناعيا في نفسه، لا يرد عليه جملة من الإشكالات التي أوردت عليه، لكن الذي يرد على هذا البيان هو: إن الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة ليس دلالة عقلية برهانية مبنية على التعمل الفلسفي العقلي، و إنما الإطلاق سنخ من الدلالة العرفية و مرجعه إلى الظهور الحالي للمتكلم في أنه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه، فحينئذ متى ما دار الأمر بين أن يكون مرام المتكلم سنخ مرام يفي به كلامه أو سنخ مرام يزيد على كلامه و لا يفي مرامه بتمامه، يحمل حينئذ على المرام الذي يفي به كلامه باعتبار انعقاد ظهور عرفي حالي في تعيين هذا المرام الذي يفي به كلامه، و بعد الالتفات إلى أن الإطلاق من الظهورات العرفية الحالية يتبيّن أنه يحتاج إجراء الإطلاق و مقدمات الحكمة إلى أن يكون الدوران بين فردين، أحدهما في نظر العرف فيه مئونة زائدة على كلامه، و الآخر في نظر العرف ليس فيه مئونة زائدة على كلامه، و لا يكفي أن يكون بحكم العقل و التحليل الفلسفي أحدهما فيه مئونة زائدة و الآخر ليس فيه مئونة زائدة، فلا بدّ و أن يكون كذلك بالنظر العرفي، و من الواضح أن هذا المطلب الذي قيل، و هو أن الإرادة القوية ليس فيها مئونة زائدة على أصل الإرادة، لأن ما به الاشتراك. و ما به الامتياز هو

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست