responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 364

فاسق تحريمات متعددة، بل حرمة واحدة، فلو عصى و أكرمه مرة، تسقط هذه الحرمة، و لا تبقى حرمة أخرى متعلقه به، إذن فالأمر و النهي متفقان في المتعلّقات و الموضوعات.

و أمّا جهة الاختلاف، فهي في مقام الامتثال، فبعد وجود وجوب واحد و تحريم واحد، فإن الوجوب في مقام امتثاله، يكتفى بالإتيان بفرد واحد، لأنّ الطبيعة توجد بوجود أحد أفرادها، و أمّا التحريم الواحد، فلا يكتفى في مقام امتثاله، إلّا بترك جميع أفراد الطبيعة، لأنّ الطبيعة لا تعدم إلّا بانعدام جميع أفرادها، و هذا الفرق غير مربوط بباب دلالة اللفظ، و لا بباب مقدمات الحكمة، و إنّما هو مربوط بحقيقة أن الوجوب إيجاد و التحريم إعدام، و أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، و لا تنعدم إلّا بانعدام تمام الأفراد.

الأمر السابع:

قلنا، أن مقتضى القاعدة، سواء في باب الأمر أو النهي، هو التعدّد بلحاظ الموضوع، و عدمه بلحاظ المتعلق، ما لم تقم قرينة على خلافها، فإذا كان في الخطاب قرينة على التعدّد بلحاظ المتعلّق، أو عدمه بلحاظ الموضوع، أخذ بها، و كانت حاكمة على القاعدة، و لتوضيح هذه القرينة الحاكمة، نذكر نموذجين لها:

النموذج الأول: إن كان مقتضى القاعدة، التعدد بلحاظ الموضوع، فتوجد قرينة تمنع من التعدد بلحاظ الموضوع، و تقتضي الوحدة بلحاظه.

النموذج الثاني: إن كان مقتضى القاعدة، الوحدة بلحاظ المتعلّق، فتوجد قرينة تقتضي التعدد بلحاظ المتعلق.

ففي النموذج الأول، لو قال المولى، «أكرم عالما»، فإنّ مقتضى القاعدة هو تعدّد الحكم بلحاظ الموضوع، لكن بدخول التنوين على الموضوع، استفيد منه قيد الوحدة، و بعد أخذ هذا القيد في طبيعة «العالم»، يستحيل أن يتكثّر تطبيقه في الخارج، و بتبعه يستحيل تعدد الحكم.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست