و حاصل هذا المسلك هو، أن دلالة الأمر على الوجوب دلالة لفظية و لكنها ليست بالوضع و إنما هي بالإطلاق و مقدمات الحكمة من قبيل دلالة أسماء الأجناس على الإطلاق الثابتة بمقدمات الحكمة [1].
و قد قرّب ذلك المحقق العراقي، بما يرجع حاصله، إلى أنّ الأمر مادة و صيغة يكون دالا بلحاظ مدلول تصديقي على الإرادة المولوية القائمة في نفس المولى، فكأن لفظ الأمر مادة و صيغة قالب لإبراز إرادة المولى و طلبه. ثم إن هذه الإرادة أمرها مردّد بين أن تكون شديدة و هي الوجوب، و بين أن تكون ضعيفة و هي الاستحباب.
و المراد بمقدمات الحكمة و بالإطلاق، إثبات أن هذه الإرادة المدلول عليها بالأمر هي إرادة قوية و ليست ضعيفة.
و يتم إثبات ذلك ببيان و هو: أن الإرادة الشديدة، تختلف عن الإرادة الضعيفة في تأكد الإرادة، بمعنى أن الإرادة الشديدة تشترك مع الإرادة الضعيفة في أصل الإرادة، و تختلف الشديدة عن الضعيفة بتأكد هذه الإرادة و شدّتها، إذن فما به امتياز الإرادة الشديد عن الإرادة الضعيفة هو الإرادة أيضا و قوة هذه