الترخيص ينعقد ظهور فعلي للخطاب في الوجوب، فلو وجد بعد هذا قرينة متصلة على الترخيص يقع التعارض بين الظهورين، و لا مشاحة في التعارض بين الدلالتين و الظهورين، و حينئذ يعمل معهما معاملة الدليلين المتعارضين.
و هذا النقض الثاني يبرهن أيضا على أن النكتة المركوزة في الأذهان الفقهية و العرفية لدلالة الأمر على الوجوب ليست هي عبارة عن حكم العقل بوجوب الإطاعة، بل هي الدلالة اللفظية للأمر و لكن هل أن هذه الدلالة هي بالإطلاق و مقدمات الحكمة أو بالوضع، فهذا سوف يأتي إن شاء تعالى.