responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 347

إذن فهذا الاحتمال يوجب الإجمال، و سقوط صيغة «افعل» من الظهور في الوجوب.

و الآن نريد أن نحقق الصغرى، و هو أن نعرف، متى يوجد احتمال أن يكون صدور الصيغة قد اقترن بجو ارتكازي في الأذهان المتشرعية، بحيث يمنع من انعقاد ظهور للصيغة في الوجوب؟.

هذا الاحتمال بأدنى مراتبه، قد يكون موجودا في جملة من الموارد، بشرط أن يكون احتمالا عقلائيا معتدا به، بحيث إذا طرح على العقلاء، يصوّبونه تصويبا عقلائيا، فمثل هذا الاحتمال يوجب إجمال الكلام، فإذن أي متى يحصل هذا الاحتمال عند الفقيه؟.

هناك ميزان كلي، لحصول هذا الاحتمال، لكن هذا الميزان، لا على سبيل الحصر، بل من باب أنه أبرز أفراده، و هو، أنّه، إذا وردت صيغة «افعل» تأمر بفعل، و كان هذا الفعل متطابقا على عدم وجوبه «فتوى»، عند علماء الإمامية و في مختلف العصور، و إن كان هناك قول شاذ بالوجوب، فإنّه لا يضر بهذا الإتجاه العام عند الإمامية، و حينئذ، هذا الجو العام و الإتجاه العام، يكون كاشفا عن عدم الوجوب، و لا نريد في مثل هذا، أن نجعل من هذا الإتجاه العام، إجماعا، بل نتكلم على أساس هذا الجو العام فقط، دون نظر إلى إجماع و غيره، فمثل هذا الإتجاه العام، يكون منشأ لمثل هذا الاحتمال العقلائي المعتد به، بعدم الوجوب من أول الأمر، و إذا تشكّل هذا الاحتمال، أوجب الإجمال، لأنّه يصير من باب القرينة المتصلة، فيكون مثل هذا التطابق الفتوائي منشأ، لاحتمال أن يكون هذا الظهور واضحا من أول الأمر و من أول صدور الرواية.

و بمثل هذا الاحتمال، نسقط ظهور الرواية في الوجوب، لا أنه بالإجماع، و بناء على هذه النكتة الكليّة، نستطيع أن نتخلص من كثير من الأوامر التي وردت في موارد كثيرة، من دون قرينة على عدم الوجوب فيها،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست