responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 346

عدم إرادة الوجوب، فمثل هذا الاحتمال، إذا لم يكن له ناف فإنه يوجب إجمال الصيغة، إلّا أن هذا الاحتمال له ناف، و النافي هو شهادة زرارة نفسه، بأنه ينقل تمام الواقعة بكل خصائصها الدخيلة في فهم المطلب من اللفظ، إذ لو كان يوجد كلمة أخرى كان قد قالها الإمام، لكان قد نقلها زرارة.

فزرارة له شهادتان، الشهادة الأولى، و هي أنّ هذا الذي نقلته، قد صدر من الإمام «ع»، و الشهادة الثانية، و هي أنّ ما سكت عنه لم يقله الإمام «ع».

إذن بمقتضى هذه الشهادة، ننفي احتمال القرينة المتصلة اللفظية، و بهذا، لا تصل النوبة إلى مرحلة الإجمال.

لكن إذا احتملنا القرينة المتصلة اللبّية، فحينئذ، لا نافي لهذا الاحتمال، لأنّ الراوي، إنما ينقل الكلام، و كل ما له دخل في فهم المطلب من اللفظ، و لا ينقل الملابسات النوعية و الارتكازات الكلّية الموجودة في أذهان العقلاء و المتشرعة، فسكوته عن هذا الارتكاز، لا يكون شهادة على عدم هذا الارتكاز.

إذن فإحتمال وجود قرينة لبّية، يبقى بلا دافع له، و حينئذ، نصل بصيغة «افعل» إلى الإجمال من جديد بمقتضى المقدمة الأولى و الثانية.

إذن نكون قد حصلنا على مطلب كلي، و هو أنه متى ما ورد أمر من قبل الإمام «ع»، و احتملنا أن يكون هذا الأمر مقترنا في ذلك العصر بارتكاز نوعي على عدم الوجوب، بحيث يكون ذلك الارتكاز كالقرينة المتصلة على عدم الوجوب، حينئذ، لا يمكن التمسك بظهور الصيغة في الوجوب، تماما كما لو قال الفقيه لمقلديه، صلّوا صلاة الليل فإنه لا ينعقد لصيغة «افعل» ظهور في الوجوب، للارتكاز المتشرعي، بأنّ صلاة الليل غير واجبة، كذلك في المقام، لو احتملنا بأن كلام الإمام «ع»، كان مكتنفا بملابسات و ظروف نوعية، بحيث تكون هذه الملابسات و الارتكازات، كالقرينة المتصلة على عدم الوجوب، فلا ينعقد لكلامه ظهور في الواجب.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست