responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 33

يطبّق عليه قواعد الجمع العرفي و قواعد القرينة و ذي القرينة فيقدم الخاص على العام.

ثانيا: إن الذي أفاده الميرزا من موضوع حكم العقل بلزوم الإطاعة، هو الطلب مع عدم بيان الترخيص، و حينئذ نسأل، أنه ما المراد بعدم بيان الترخيص!. هل المراد عدم بيان الترخيص المتصل أو عدم بيان الترخيص و لو المنفصل؟.

فإن كان المراد هو عدم البيان المتّصل، فمعناه أنه لو صدر من المولى طلب و لم يتصل به قرينة على الترخيص فالعقل يحكم بلزوم الامتثال و الإطاعة، فإذا ورد بعد ذلك بيان منفصل على الترخيص، يلزم أن يكون هذا البيان الترخيصي المنفصل معارضا و منافيا لحكم العقل بالامتثال، لأن المفروض أن الحكم العقلي مقيّد بعدم البيان الترخيصي المتصل، و قد تمّ عدم البيان المتصل، إذن فيكون البيان المنفصل منافيا لحكم العقل، و المنافاة مع حكم العقل مستحيلة.

و إن كان المراد بعدم بيان الترخيص هو عدم صدور بيان مولوي بالترخيص لا متصل و لا منفصل، كما هو ظاهر عبارة الميرزا، و لعلّه صريحها، إذن فلو صدر من المولى طلب و لم يقترن بالترخيص لكن احتمل صدور ترخيص منفصل، ففي مثل ذلك لا يمكن للعقل أن يستقل بالوجوب، لغرض أن حكم العقل معلّق على عدم صدور بيان بالترخيص لا متصل و لا منفصل فمع احتمال البيان الترخيصي المنفصل، لا يمكن للعقل أن يحكم بالوجوب، بل يكون الوجوب مشكوكا حينئذ، و لا دليل عليه، لأن خطاب «أكرم العالم»، لا يدل على الوجوب بل على جامع الطلب، و حينئذ يمكن الرجوع إلى مثل حديث الرفع و بعض الأصول المؤمّنة لرفع مثل هذا الخطاب و هو «أكرم العالم»، هذا بناء على مسلك الميرزا، و أمّا بناء على أن دلالة الأمر على الوجوب دلالة لفظية، نقول بأن دلالة الأمر و ظهوره في الوجوب موقوف على عدم القرينة المتصلة على الترخيص، فبمجرد عدم القرينة المتصلة على‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست