«أطعم ستين مسكينا»، فمقتضى إطلاق الصيغة، كونه واجبا تعيينيا، و تحقيق ذلك و تخريج هذا الإطلاق، يختلف باختلاف المباني في حقيقة الوجوب التخييري و التعييني، و في المقام ثلاثة مباني.
المبنى الأول
هو ما توهم، أنّ الوجوب التخييري، مرجعه إلى وجوبين مشروطين، يعني وجوب يتعلق بإطعام ستين مسكينا، لكنه مشروط بعدم عتق الرقبة، و وجوب يتعلق بعتق الرقبة، لكنه مشروط بعدم الإطعام، فمرجع الوجوب التخييري إلى الوجوب المشروط:
و على هذا المبنى، فمن الواضح، أن مقتضى الإطلاق، هو التعيينية، و نفي التخييرية، و مرجع ذلك، إلى التمسك بالإطلاق الأحوالي في مفاد الهيئة، لأنّ قوله، «أطعم ستين مسكينا» إن كان تخييريا، فلا بدّ أن يكون مقيّدا بعدم عتق الرقبة، و إن كان تعيينيا، فهو مطلق من هذه الناحية.
فالشك في التعيينية و التخييرية، معناه الشك في أن وجوب الإطعام المجعول في خطاب «أطعم ستين مسكينا». هل هو وجوب مقيّد بترك الآخرة، أو وجوب مطلق.
و من الواضح أن مقتضى الإطلاق الأحوالي، هو وجوب الإطعام، سواء أعتق أو لم يعتق، و هذا الإطلاق الأحوالي، يثبت التعيينية في مقابل التخييرية.
المبنى الثاني
في تصوير الواجب التخييري، هو أن يقال، بأنّ الوجوب التخييري، مرجعه إلى وجوب واحد متعلق بالجامع، بين العتق و الإطعام، لا إلى وجوبين مشروطين، و على هذا المبنى، يمكن تقريب التمسك بالإطلاق، لإفادة التعيينية، بأحد تعبيرين: