responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 335

«أطعم ستين مسكينا»، فمقتضى إطلاق الصيغة، كونه واجبا تعيينيا، و تحقيق ذلك و تخريج هذا الإطلاق، يختلف باختلاف المباني في حقيقة الوجوب التخييري و التعييني، و في المقام ثلاثة مباني.

المبنى الأول‌

هو ما توهم، أنّ الوجوب التخييري، مرجعه إلى وجوبين مشروطين، يعني وجوب يتعلق بإطعام ستين مسكينا، لكنه مشروط بعدم عتق الرقبة، و وجوب يتعلق بعتق الرقبة، لكنه مشروط بعدم الإطعام، فمرجع الوجوب التخييري إلى الوجوب المشروط:

و على هذا المبنى، فمن الواضح، أن مقتضى الإطلاق، هو التعيينية، و نفي التخييرية، و مرجع ذلك، إلى التمسك بالإطلاق الأحوالي في مفاد الهيئة، لأنّ قوله، «أطعم ستين مسكينا» إن كان تخييريا، فلا بدّ أن يكون مقيّدا بعدم عتق الرقبة، و إن كان تعيينيا، فهو مطلق من هذه الناحية.

فالشك في التعيينية و التخييرية، معناه الشك في أن وجوب الإطعام المجعول في خطاب «أطعم ستين مسكينا». هل هو وجوب مقيّد بترك الآخرة، أو وجوب مطلق.

و من الواضح أن مقتضى الإطلاق الأحوالي، هو وجوب الإطعام، سواء أعتق أو لم يعتق، و هذا الإطلاق الأحوالي، يثبت التعيينية في مقابل التخييرية.

المبنى الثاني‌

في تصوير الواجب التخييري، هو أن يقال، بأنّ الوجوب التخييري، مرجعه إلى وجوب واحد متعلق بالجامع، بين العتق و الإطعام، لا إلى وجوبين مشروطين، و على هذا المبنى، يمكن تقريب التمسك بالإطلاق، لإفادة التعيينية، بأحد تعبيرين:

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست