responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 334

و بنحو المعنى الحرفي و تبعا لغيره، فالواجب النفسي ملحوظ بالأصالة، و الواجب الغيري ملحوظ بالتبعية و الحرفية بحسب عالم الثبوت.

و حينئذ يناسب الأصالة في عالم اللحاظ، الأصالة في عالم البيان، و يناسب التبعية و الحرفية في عالم اللحاظ، التبعية و الحرفية في عالم الإفادة و البيان.

و هذا معناه، أن المولى فيما إذا قال ابتداء، «توضأ» و لم يجعل ذلك في سياق الصلاة، بحيث لم يقل «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» ففي مثل ذلك يقال، بأنّ لحاظ المولى الإثباتي الإفادتي لوجوب الوضوء، هو لحاظ استقلالي للوضوء، و مقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات و مقام الثبوت، أن يكون الوضوء في مقام الثبوت أيضا ملحوظا استقلالا، سنخ ملاحظته الاستقلالية في اللحاظ الإثباتي الإفادتي، و هذا نحو من التطابق بين مقام الإثبات و مقام الثبوت المشمول لتلك الكبرى الكلية، بحسب الارتكاز العرفي.

و من هنا لا ينبغي الاستشكال، بأنّ متى ما صدر من المولى بيان لوجوب شي‌ء، فظاهره، كونه واجبا نفسيا، و لو لم يكن له إطلاق أحوالي أصلا، و أيضا حتى و لو لم يكن للدليل الآخر، «صلّ» إطلاق أحوالي أصلا، فبقطع النظر عن الإطلاقات الأحوالية، إذا قال المولى «إذا زالت الشمس فتوضأ»، ظاهره الوجوب النفسي، ما لم يكتنف هذا البيان خصوصية توجب كونه تبعيا، أو توجب إجماله من هذه الناحية، كما إذا قال، «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» هذا هو التقريب الرابع للإطلاق، لإثبات النفسية في المقام، و هذا هو الكلام في الجهة الأولى.

الجهة الثانية [تحقيق مقتضى الصيغة، من حيث التعينية و التخيرية]

و الكلام في هذه الجهة، يدور حول تحقيق مقتضى الصيغة، من حيث التعينية و التخيرية. فلو شك في كون الواجب تعيينيا أو تخييريا، كما لو قال،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست