responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 336

التعبير الأول: أن يقال، بأن ظاهر قوله، أطعم أو أعتق، هو أنّ الوجوب متعلق بالإطعام بعنوانه، لا بعنوان آخر منطبق عليه، و حينئذ، لو كان وجوب الإطعام وجوبا تعيينيا، فهذا الظهور محفوظ في المقام، و أمّا إذا كان وجوبا تخييريا، فهو غير متعلق بهذا العنوان، بل بالجامع بين العنوانين، فيكون الوجوب متعلقا بعنوان الإحسان مثلا، الذي هو جامع بين العتق و الإطعام، كما في «أحسن إلى الغير».

و هذا خلاف ظاهر ارتباط مدلول الهيئة بمدلول المادة، فإنّ ظاهر ارتباط مدلول الهيئة بمدلول المادة، أنّ الوجوب متعلّق بنفس عنوان المادة، لا بعنوان آخر منطبق عليه.

التعبير الثاني: هو نفس التمسك بالإطلاق الأحوالي، الذي ذكرناه على المبنى الأول، بناء على أنّ كل وجوب مقيّد بعدم الإتيان بمتعلقه، فإنه حينئذ يقال، بأنّ ظاهر قوله، «أطعم ستين مسكينا»، هو الإطلاق الأحوالي، سواء أعتق أو لم يعتق، و هذا الإطلاق الأحوالي، لا يناسب مع الوجوب التخييري، إذ لو كان وجوب الإطعام، وجوبا تخييريا متعلقا بعنوان الإحسان الجامع بين الفردين، لا يعقل شموله لفرض ما إذا وقع العتق خارجا، بناء على أنّ الوجوب مقيد بعدم الإتيان بمتعلقه، فإطلاقه الأحوالي لفرض وقوع العتق خارجا، ممّا يدل على أنه وجوب تعييني، لا وجوب تخييري، إذ لو كان وجوبا تخييريا، لاستحال أن يكون محفوظا و شاملا لصورة الإتيان بالعدل، لأنّ هذا الوجوب التخييري، مرجعه إلى إيجاب الجامع، و لا معنى لكون إيجاب الجامع، محفوظا حتى مع الإتيان بالجامع في ضمن الفرد الآخر.

المبنى الثالث‌

هو أن الوجوب التخييري، سنخ طلب مشوب بجواز الترك إلى بدل، فيكون مرتبة متوسطة بين الوجوب التعييني و الاستحباب، و توضيح ذلك هو، أنّ المولى في جميع موارد الوجوب التعييني و التخييري و الاستحباب، لديه‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست