responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 326

إذن هذا التقريب قاصر في الجملة، بمعنى أنه يفيد، لإثبات النفسية فيما إذا فرض إطلاق أحوالي في دليل وجوب الوضوء، بحيث يشمل صورة فقدان وجوب الصلاة، و أمّا إذا لم يكن فيه مثل هذا الإطلاق الأحوالي، فليس بالإمكان، إثبات كون الوضوء واجبا نفسيا.

و قد يقال، و إن كان هذا الإطلاق قاصرا عن إثبات النفسية في هذا الفرض، لكن لا أثر لذلك، فإنه، إذا قال المولى «توضأ»، فهنا، أثّر في إثبات النفسية، و هو فعليّة الوجوب على جميع الأحوال، حتى قبل الزوال، و لكن إذا قال المولى «إذ زالت الشمس فتوضّأ»، فهنا لا بدّ من الإتيان بالوضوء بحكم العقل على كل حال، إمّا لأنه نفسي، أو لأنه ممّا توقف عليه الواجب النفسي الذي هو الصلاة و لا أثر لإثبات النفسية و الغيرية، لأنه إذا لاحظنا حالة ما قبل الزوال فلا يجب الوضوء سواء كان نفسيا أو غيريا و يجوز تركه لأنه مقيّد بالزوال، إذن، فقبل الزوال، هو حالة عدم زوال و يجوز تركه، و إذا لاحظنا حالة ما بعد الزوال، فعلى كل حال لا بدّ من الوضوء، سواء كان نفسيا أو غيريا، فأيّ أثر يبقى للإطلاق الذي يثبت النفسية، إذن فلا أثر للنفسية حينئذ.

و هذا الكلام غير صحيح، فإنه يبقى مع هذا أثر للنفسية فإن إطلاق الصيغة في قوله، «توضأ إذا زالت الشمس»، إن كان يوجب النفسية، إذن يتسجّل على المكلّف واجبان نفسيان، أحدهما الوضوء، و الآخر الصلاة، بحيث لو تركهما معا، لعوقب بعقابين، لأنه ترك واجبين نفسيين، بخلاف ما إذا كان إطلاق الصيغة لا يقتضي النفسية هنا فإنه لا يثبت حينئذ واجبان نفسيان من ناحية الدليل الاجتهادي و لا بد حينئذ من الرجوع إلى الأصول العملية، و تحقيق ما تقتضيه حسبما يأتي إن شاء اللّه في بحث الواجب النفسي و الغيري من أبحاث مقدمة الواجب النفسي و الغيري من أبحاث مقدمة الواجب.

إذن فهنا يوجد أثر على كل حال، لإثبات النفسية بإطلاق الصيغة، و بهذا يتحصل أن هذا التقريب الأول لإثبات النفسية بالدلالة الالتزامية للإطلاق الأحوالي يتم في بعض الصور دون بعضها الآخر.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست