responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 327

التقريب الثاني‌

لإثبات النفسية، هو، أن نلحظ دليل «صلّ»، لا دليل «توضّأ»، و نتمسك بإطلاق المادة في الدليل الملحوظ، لنفي قيدية الوضوء للصلاة و بعد نفي كون الوضوء قيدا للصلاة بإطلاق المادة في دليل «صلّ»، يثبت أن الوضوء ليس واجبا وجوبا غيريا قيديا، بل هو واجب وجوبا نفسيا، فتكون النفسية مدلولا التزاميا لإطلاق المادة في دليل «صلّ».

و هذا التقريب يتوقف على افتراض عدة أمور:

الأمر الأول: أن يكون هناك دليل، على وجوب ذاك الواجب النفسي الذي يحتمل كون الوضوء مقدمة له، لا ان يكون وجوبه أمرا محتملا بنفس دليل «توضأ»، من دون أن يكون له دليل خاص يدل على وجوبه، فمثلا يرد في رواية «إذا زرت «مسلما فتوضأ»، و نفرض أنه لا يوجد دليل على وجوب ركعتي الزيارة حتى نتمسك بإطلاق المادة في ذلك الدليل، و إنّما وجوب ركعتي صلاة الزيارة أمر محتمل بلحاظ دليل «توضأ» فقط، إذن في مثل ذلك، لا معنى للرجوع إلى إطلاق المادة، في دليل وجوب ركعتي صلاة الزيارة، إذن، فأولا، يتوقف التقريب الثاني على أن يكون الواجب النفسي، ذا دليل معتبر مفروغ عنه، حتى يتمسك بإطلاق المادة فيه، لا أن يكون وجوبه أمرا محتملا بنفس دليل ما يحتمل كونه مقدمة له.

الأمر الثاني: أن يكون الوجوب الغيري المحتمل في المقام، وجوبا غيريا بملاك التقييد الشرعي، لا وجوبا غيريا بملاك التوقف التكويني و الواقعي، فإنّ المقدمات على ما يأتي في بحث مقدمة الواجب على نحوين.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست