responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 325

يقال، أن مقتضى الإطلاق الأحوالي للوجوب، في هذا الدليل، أنّ وجوب الوضوء ثابت في كل الأحوال، سواء، وجبت الصلاة، أو لم تجب، و سواء، زالت الشمس، أو لم تزل، و هذا يستلزم كونه واجبا نفسيا، إذ لو كان غيريا، لاستحال إطلاقه الأحوالي، لفرض عدم وجود الأمر بذي المقدمة، و عدم فعليتها، لأنّ الوجوب الغيري، ملازم للوجوب النفسي لذي المقدمة. و إذا ثبت بالإطلاق الأحوالي لدليل «توضّأ»، أنّ وجوب الوضوء ثابت على كل حال، إذن تثبت النفسية، و النفسية هذه، تكون مدلولا التزاميا للإطلاق، لا مدلولا مطابقيا، لأنّ المدلول المطابقي، إنّما هو الإطلاق الأحوالي، و شئون الوجوب لتمام الأحوال، و هذا بما هو هو، ليس معناه الوجوب النفسي، و لكن هذا الإطلاق في المقام يستلزم نفي الغيرية، و بالتالي تتعيّن النفسية.

و استفادة النفسية من الإطلاق بهذا التقريب، يتوقف على تصوير الإطلاق الأحوالي، و على أن لا يكون هذا الواجب المشكوك في كونه نفسيا أو غيريا، ملازما مع ذاك الوجوب النفسي على كل تقدير.

و توضيح ذلك: أنّ المولى، تارة يقول، «توضّأ»، من دون أن يقيّد وجوب الوضوء بالزوال، و لا ندري، أنّ وجوب الوضوء منوط بوجوب صلاة الظهر، أو من ناحية كونه واجبا نفسيا؟. ففي مثل ذلك، يمكن إثبات النفسية بالإطلاق الأحوالي بالبيان السابق.

و تارة أخرى، يقول المولى، «توضأ إذا زالت الشمس»، بحيث كان وجوب الوضوء مقيّدا بقيد، ففرض أنّ ذاك القيد ملازم دائما مع وجوب الصلاة.

إذن الإطلاق هذا، بهذا التقريب، لا يكون تاما، لأن النفسية، إنما أثبتت بالدلالة الالتزامية للإطلاق الأحوالي، و هنا لا يوجد إطلاق أحوالي في الوجوب بحسب الفرض، لكي يثبت بهذا الإطلاق، أن الوجوب ثابت على كل حال، سواء زالت الشمس أو لم تزل، كي يستنتج من ذلك، أنّ الوجوب نفسي لا غيري.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست