الواجب، كما ينقسم إلى تعبدي و توصلي، ينقسم أيضا إلى نفسي و غيري، و تعيني و تخييري، و عيني و كفائي.
و لهذا عقد فصل آخر، لتحقيق مقتضى إطلاق الصيغة، فهل أن إطلاق الصيغة، يقتضي كون الواجب نفسيا تعيينيا عينيا، في مقابل الغيري و التخييري و الكفائي؟.
و من هنا يقع الكلام في ثلاث جهات.
الجهة الأولى [مقتضى إطلاق الصيغة، من حيث النفسية و الغيرية]
الكلام في هذه الجهة، يدور حول تحقيق مقتضى إطلاق الصيغة، من حيث النفسية و الغيرية، فيما إذا قال المولى، «توضّأ، و أنصب السلّم»، و دار أمر الوضوء و نصب السلّم، بين أن يكون واجبا نفسيا، أو واجبا غيريا، فما هو مقتضى إطلاق الصيغة؟.
المعروف أن إطلاق الصيغة، يقتضي النفسية، في مقابل الغيرية، و هذا المطلب يمكن أن يبيّن بثلاث تقريبات.
[تقريبات اقتضاء الصيغة للنفسية]
التقريب الأول:
هو دعوى التمسك بالإطلاق الأحوالي للوجوب، في دليل «توضّأ»، إذ