responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 324

الفصل الثاني‌

في تقسيمات الواجب‌

الواجب، كما ينقسم إلى تعبدي و توصلي، ينقسم أيضا إلى نفسي و غيري، و تعيني و تخييري، و عيني و كفائي.

و لهذا عقد فصل آخر، لتحقيق مقتضى إطلاق الصيغة، فهل أن إطلاق الصيغة، يقتضي كون الواجب نفسيا تعيينيا عينيا، في مقابل الغيري و التخييري و الكفائي؟.

و من هنا يقع الكلام في ثلاث جهات.

الجهة الأولى [مقتضى إطلاق الصيغة، من حيث النفسية و الغيرية]

الكلام في هذه الجهة، يدور حول تحقيق مقتضى إطلاق الصيغة، من حيث النفسية و الغيرية، فيما إذا قال المولى، «توضّأ، و أنصب السلّم»، و دار أمر الوضوء و نصب السلّم، بين أن يكون واجبا نفسيا، أو واجبا غيريا، فما هو مقتضى إطلاق الصيغة؟.

المعروف أن إطلاق الصيغة، يقتضي النفسية، في مقابل الغيرية، و هذا المطلب يمكن أن يبيّن بثلاث تقريبات.

[تقريبات اقتضاء الصيغة للنفسية]

التقريب الأول:

هو دعوى التمسك بالإطلاق الأحوالي للوجوب، في دليل «توضّأ»، إذ

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست