نفسانيا، أضف إلى ذلك، أن عناوين الإلزام و التكليف، تنتزع حتى من الجملة الخبرية، فإن المولى إذا بيّن دخل قصد القربة في الغرض، و لو بنحو الجملة الخبرية، ينتزع من ذلك عرفا عنوان التكليف و الإلزام، و هذا أيضا، يكفي في شمول دليل البراءة الشرعية له.
إذن فالصحيح، هو جريان البراءة عقلا، لو قيل بالبراءة العقلية، و شرعا أيضا.
هذا تمام الكلام في بحث التعبدي و التوصلي، و من الكلام في قصد القربة، ظهر الكلام في مثل قصد الوجه، و التمييز، بلا حاجة إلى تخصيص كلام لهذه التوابع.