responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 323

نفسانيا، أضف إلى ذلك، أن عناوين الإلزام و التكليف، تنتزع حتى من الجملة الخبرية، فإن المولى إذا بيّن دخل قصد القربة في الغرض، و لو بنحو الجملة الخبرية، ينتزع من ذلك عرفا عنوان التكليف و الإلزام، و هذا أيضا، يكفي في شمول دليل البراءة الشرعية له.

إذن فالصحيح، هو جريان البراءة عقلا، لو قيل بالبراءة العقلية، و شرعا أيضا.

هذا تمام الكلام في بحث التعبدي و التوصلي، و من الكلام في قصد القربة، ظهر الكلام في مثل قصد الوجه، و التمييز، بلا حاجة إلى تخصيص كلام لهذه التوابع.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست