responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 322

الجهة الثانية في جريان البراءة الشرعية و عدم جريانها

و أما الكلام في البراءة الشرعية، فهو أنه، لو قلنا بجريانها في الأقل و الأكثر الارتباطيين، فقد يقال في المقام، في التعبدي و التوصلي، بعدم جريانها، و ذلك، لأن أدلة البراءة الشرعية ناظرة إلى التكاليف، و من الواضح أن في مقام التعبدي و التوصلي، المفروض أنه، لا يحتمل التكليف بقصد القربة، و إنما المحتمل، دخله في الغرض الواقعي لا في التكليف، و حيث أنه لا يحتمل التكليف به، و إنما يحتمل دخله في الغرض الواقعي لا في التكليف، و حيث أنه لا يحتمل التكليف به، و إنما يحتمل دخله في الغرض الواقعي، فلا معنى لجريان البراءة الشرعية في المقام، لأنّ جريانها، إنّما يأتي، فيما إذا شك في الوجوب، أو الحرمة، كما هو الحال في موارد الأقل و الأكثر.

و أمّا هنا فلا شك في الوجوب و الحرمة، إذ لا يعقل تعلق الأمر بقصد القربة، و إنما الشك في أمر واقعي، و هو دخل قصد القربة في الغرض، إذن فلا تجري البراءة الشرعية من هذه الناحية، و لا يكون دليل البراءة الشرعية شاملا له.

و هذا الكلام و البيان للفرق، في غير محله، و ذلك، لإمكان دعوى أن دليل البراءة الشرعية، لا يختص بخصوص ما كان حكما إنشائيا، بل كما يشمل الأحكام الإنشائية، يشمل أيضا كل جهة مولوية قابلة عقلا للتحميل من جهة المولى على العبد، سواء كانت هذه الجهة حكما إنشائيا أو غرضا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست