و هذا البيان لوجه الفرق، أيضا بين مسألة الأقل و الأكثر، و بين محل الكلام، بحيث لو بني على البراءة هناك، يبنى على الاشتغال هنا غير تام، و ذلك لوضوح، أن المولى و إن كان لا يتمكن من الأمر بقصد القربة، لكن يتمكن من التصدي لتحصيله، و لو بالإخبار عن غرضه، و بهذا يكون أيضا الغرض داخلا في العهدة بمقدار التصدّي لا أكثر من ذلك، و لا يقاس هذا على ما إذا كان المولى لا يتمكن من الكلام أصلا، إذ لا بأس حينئذ بافتراض دخول الغرض بما هو غرض في العهدة، و أمّا في المقام، فالتصدّي للتحصيل المولوي، أيضا ممكن، لكن لا بالأمر و بالجملة الإنشائية، و إنّما بالجملة الخبرية، فالكلام فيه هو الكلام في الأقل و الأكثر.
و هكذا يتضح، أن الصحيح، هو أنه لو بني على البراءة العقلية في الأقل و الأكثر الارتباطيين، ينبغي أن يبنى على البراءة العقلية في المقام.