responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 320

القيد المشكوك، ممّا يمكن للمولى التصدي إلى تحصيله بالأمر به، كما هو الحال في السورة مثلا، و أمّا إذا كان الشك، في دخل شي‌ء في الغرض، و كان لا يعقل للمولى تحصيله و التسبيب إليه تشريعا، كما هو الحال في قصد القربة، فحينئذ، الغرض بنفسه يقع تحت العهدة.

فهناك فرق بين غرض، يتمكن المولى من التصدي إلى تحصيله، و غرض لا يتمكن المولى من التصدي إلى تحصيله، فالغرض الذي يمكن للمولى التصدي إلى تحصيله بالأمر بمحصّله، فمثل هذا الغرض لا يقع تحت العهدة بما هو غرض، و إنّما الذي يقع تحت العهدة عقلا، هو مقدار ما تصدّى المولى إلى تحصيله من ذلك الغرض، و أمّا إذا كان الغرض سنخ غرض، لا يتمكن المولى من التصدي إلى التسبيب لتحصيله تشريعا، كما لو كان المولى عاجزا عن الكلام أصلا، فمثل هذا الغرض بما هو غرض، يقع في العهدة، فإذا شكّ في محصّله، تجري أصالة الاشتغال.

و بحث التعبدي و التوصلي، من قبيل القسم الثاني للغرض، لأن المفروض، أن المولى لا يتمكن من الأمر بقصد القربة، فتجري أصالة الاشتغال.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست