responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 319

بيان، دفع الوجه الرابع‌

البيان الثاني لتصوير الفرق بين مسألة الأقل و الأكثر، و بين محل الكلام، مبني على الوجه الرابع القائل بمسألة الغرض، و القائل أيضا في مسألة الأقل و الأكثر، أنه يعلم بوجود غرض وحداني مترتب على مجموعة من الأجزاء و الشرائط، فإذا شك في جزئية شي‌ء أو شرطيته، يكون من موارد الشك في المحصّل بالنسبة إلى ذلك الغرض، فإن الغرض معلوم، و إنّما الشك في المحصّل له، و الشك في المحصل مجرى لأصالة الاشتغال.

و هذا الوجه الرابع يجاب عنه هناك ببيان، و هو أن يقال: بأن الشك في المحصّل للغرض بما هو غرض، ليس مجرى لأصالة الاشتغال، بل الشك في المحصّل للواجب، يكون مجرى للاشتغال، و ذلك، لأن الغرض بما هو غرض، لا يقع تحت عهدة المكلف عقلا حتى يكون ملزما بإيجاد محصّله، كما يقع الواجب بما هو واجب في عهدته عقلا، و إنّما يقع الغرض في عهدة المكلف، بمقدار ما يتصدّى المولى لتحصيله و التسبيب إليه تشريعا، و من الواضح، أنّ هذا المقدار الذي تسبّب المولى إلى تحصيله تشريعا، هو مردّد بين الأقل و الأكثر، حيث لا علم بأن المولى هل أمر بالتسعة أو أمر بالعشرة، فالقدر المتيقن من تصدّي المولى و تسبيبه التشريعي إلى التحصيل، إنّما هو التسعة، و الزائد على ذلك مشكوك، فيكون مجرى للبراءة.

و هذا الجواب يتم في المقام، في موارد يكون الجزء المشكوك، أو

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست