responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 318

الصلاة واجبة، و شك في سقوط هذا الأمر، للشك في أنه صلى أم لا؟. و هنا تجري أصالة الاشتغال بلا إشكال.

و أما النحو الأول للشك في السقوط، و هو فيما إذا كان الشك في السقوط، ناشئا من جهة غير الامتثال، سواء كانت هذه الجهة، عبارة عن وجوب شي‌ء زائد، كما هو الحال في موارد الأقل و الأكثر الارتباطيين، أو كانت عبارة عن دخل شي‌ء زائد في الغرض، كما هو الحال في موارد التعبدي و التوصلي، فعلى كل حال، المنشأ للشك في السقوط، أمر يعود إلى المولى لا إلى العبد، فإن المولى، هو الذي يبيّن الأمر بالزائد، و هو يبيّن، دخل قصد القربة في الغرض.

و الشك في السقوط، نشأ من الشك في دخل الزائد، إمّا في الأمر كما هو الحال في غير قصد القربة، و إمّا في الغرض كما هو الحال في قصد القربة.

إذن فمثل هذا الشك في السقوط، يكون مجرى للبراءة عقلا، لأنه يرجع إلى الشك في جهة ترجع إلى المولى، لا إلى العبد.

و على هذا، إذا بيّنا هذا المطلب بهذه الصيغة نقول في المقام، أنه لا فرق في جريان البراءة، بين موارد الأقل و الأكثر، و بين محل الكلام، لأن الشك في السقوط في كل منهما، لا يرجع إلى الشك في ذات الامتثال و في ذات الإتيان بالمتعلق الذي هو في عهدة المكلف، و إنما يرجع إلى خصوصيات، في عهدة المولى بيانها، و هي دخل الزائد في الأمر أو دخله في الغرض.

إذن فالبراءة، تجري في كلا الحالين، هذا هو البيان الأول مع جوابه.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست