responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 313

للفاقد، أمّا في هذا الوجه الثالث، يفترض أن انطباق الأقل على الفاقد محرز، لكن سقوط الأمر المتعلق بالأقل غير محرز، فإن الأمر بالأقل معلوم تفصيلا، و الشغل اليقيني يستدعي السقوط اليقيني، و في المقام، لو أتى بالأقل من دون زيادة، فهو لم يقطع بسقوط الأمر بالأقل، لأنّ الأمر بالأقل، إن كان ضمنيا فلا يسقط، و إن كان استقلاليا يسقط.

و هذا الوجه بهذه الصيغة، يمكن إجراؤه في محل الكلام، بأن يقال هنا أيضا، أنّ الأمر المتعلق بذات الصلاة معلوم تفصيلا و وجدانا، فلو أتى المكلف بذات الصلاة بلا قصد القربة، فإن كان هذا الأمر توصليا، يسقط بالإتيان بذات الفعل، و إن كان تعبديا، فالمفروض على مبنى «الآخوند» أنه لا يسقط بالإتيان بذات الفعل، بل يبقى ببقاء علته و ملاكه، إذن فالمكلف، يشك في سقوط هذا الأمر المعلوم تفصيلا، و عدم سقوطه، و حيث أن الشك في السقوط، فتجري أصالة الاشتغال، لأن الشغل اليقيني، يستدعي الإسقاط اليقيني، فهذا الوجه بهذا التقريب، يمكن أن يأتي في محل الكلام.

الوجه الرابع:

لو تركنا الأمر، و قطعنا النظر عنه، و قلنا أنه من ناحية الأمر، لم يحصل تنجيز، و لكن نلتفت إلى الغرض و الملاك، فإن الواجب الارتباطي، وراءه غرض معلوم وجدانا، فمثلا معراجية المؤمن التي هي غرض من الصلاة و لو بمعنى شأنية المعراجية لا فعلية المعراجية، فهذا الغرض و هذه المعراجية الشأنية، يشك بحصوله بالأقل، فلعلّه لا يحصل إلّا بضم السورة إلى الأقل، فيكون المورد، من موارد الشك في المحصّل للغرض المولوي المعلوم وجدانا، و كلّما كان الشك في المحصل تجري أصالة الاشتغال.

و هذا الوجه بنفس صيغته يمكن إجراؤه في محل الكلام أيضا، بأن يقال، يوجد هنا غرض معلوم للمولى، و هذا الغرض يشك في تحصيله بالإتيان بالصلاة بدون قصد القربة، إذن فيكون من الشك في المحصّل، فتجري أصالة الاشتغال.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست