responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 312

لم يقطع بأن معلومه التفصيلي ينطبق على ما أتى به أو لا ينطبق على ما أتى به، لأن الأمر بالأقل إن كان أمرا ضمنيا، فمتعلقه لا يعقل فيه الإطلاق و الانطباق على الفاقد، و إن كان أمرا استقلاليا، فينطبق على الفاقد، إذن فهو يشك بأنّ متعلق الأمر بالأقل المعلوم تفصيلا، ينطبق على ما أتى به أو لا ينطبق على ما أتى به، فتجري أصالة الاشتغال.

و هذه الصيغة لهذا الوجه الثاني لا تجري في المقام، بناء على المبنى الذي نتكلم عليه، حيث نعلم على كل حال بأن الأمر تعلق بالمطلق، و لم يتعلق بالمهمل بل بالمطلق، لاستحالة وقوف الأخر على خصوص الحصة المقيدة بقصد القربة، إذن فالأمر تعلق هنا بالمطلق، و إنّما الشك في أن غرض المولى استوفي بذلك أو لم يستوف، فانطباق متعلق الأمر المعلوم تفصيلا على ذات الصلاة، محرز وجدانا، و ليس هذا من قبيل ذاك، إذن فصيغة الوجه الثاني لو أجريت هناك، لا تجري في المقام.

الوجه الثالث:

لو سلّم بأن الأمر بالأقل، على كل حال، متعلقه هو ذات الأقل، سواء كان أمرا استقلاليا أو أمرا ضمنيا، و ذات الأقل ينطبق على الفاقد كما ينطبق على الواجد، على كلام متروك إلى بحث الأقل و الأكثر الارتباطيين، و لكن يقال، بأنّ المكلف لو أتى بالأقل من دون سورة، فما أتى به، و إن كان مصداقا للأقل وجدانا، لكن مع هذا لم يحرز سقوط الأمر بالأقل، فإن سقوطه بالإتيان بالأقل المجرد عن السورة مشكوك فيه، لوضوح أن الأمر بالأقل، إن كان أمرا استقلاليا، فسوف يسقط بالإتيان بمتعلقه، و أمّا إذا كان أمرا ضمنيا، فباعتبار أن الأوامر الضمنية متلازمة في الثبوت و السقوط، فهو لا يسقط وحده، بل يسقط مع سائر الأوامر الضمنية الأخرى، إذن فسوف يبقى و لن يسقط في المقام.

و فرق هذا الوجه، عن الوجه السابق، أن في الوجه السابق، كان يقال، إن انطباق الأقل على المأتي به غير محرز، لأن الأقل، لعلّه ليس له إطلاق‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست