responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 311

لادعائها في المقام، بناء على مسلك صاحب الكفاية و أمثاله‌ [1]، إذ نعلم بأن الوجوب الشرعي، قد تعلق بالمطلق، سواء كان تعبديا أو توصليا، و لم يتعلّق بالمقيّد، لأن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر مستحيل، فالأمر الشرعي بناء على مسلك صاحب‌ [2] الكفاية و نظائره لم يتعلق بالمقيد يقينا، سواء كان تعبديا أو توصليا، بل تعلق بالمطلق، فلا يوجد علم إجمالي بالوجوب المردّد بين المطلق و المقيد، فتلك الصيغة للعلم الإجمالي، غير واردة على المبنى الذي نتكلم عنه.

الوجه الثاني‌

لإجراء أصالة الاشتغال العقلية، في موارد الأقل و الأكثر، هو أن يقال:

بأنه لو سلّم، أنّ هذا العلم الإجمالي، منحل إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل، و إلى الشك البدوي في وجوب الزائد على الكلام، و التفصيل في مسألة الانحلال، لكن المكلف، يقطع بوجوب الأقل، و لا إشكال بوجوب الإتيان بما ينطبق عليه الأمر بالأقل، ليخرج عن عهدته.

و من الواضح، أن الأمر بالأقل هنا، المعلوم تفصيلا، مردّد، بين أن يكون أمرا نفسيا استقلاليا، أو أمرا ضمنيا، لأن السورة إن كانت جزءا من الأمر بالأقل، «بالتسعة التي هي غير السورة» فيكون الأمر بالأقل أمرا ضمنيا، و إن لم تكن السورة جزءا، فالأمر بالأقل يكون استقلاليا، و هذا الأمر بالأقل، إن كان استقلاليا، فمتعلقه قابل للانطباق على التسعة المجردة عن العاشر، لأنّ متعلقه حينئذ يكون مطلقا، و أمّا إذا كان الأمر بالأقل أمرا ضمنيا، فالأمر الضمني يستحيل أن يتعلق بالمطلق، بل إنّما يتعلق بالطبيعة المهملة الغير القابلة للسريان إلى فاقد القيد، «يعني إلى التسعة المجردة عن العاشر».

إذن المكلف العالم تفصيلا بوجوب الأقل، لو أتى بتسعة بلا عاشر، فهو


[1] مشكيني: ج 1 ص 114.

[2] مشكيني: ج 1 ص 112.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست