responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 310

إذ لا نؤمن بأصالة البراءة العقلية، و لا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، و إن هذه القاعدة مطلب خلط فيه بين الأحكام الشرعية، و الأحكام العرفية العقلائية، إذ أن مورد هذه القاعدة، هو أحكام العقلاء بالنسبة إلى مواليهم، لا أحكام الشارع بالنسبة إلى المكلفين، و لكن الأصوليين، عمّموا هذه القاعدة للأحكام الشرعية أيضا، و هذا الأمر تحقيقه متروك إلى بحث البراءة إن شاء المولى تعالى.

إلّا أننا نتكلم بناء على مشربهم، من القول بقبح العقاب بلا بيان، و جريان البراءة العقلية، لنرى أنه، هل تجري البراءة أو لا تجري؟.

و من أجل توضيح ذلك لا بدّ من استعراض مهم الوجوه التي يستند إليها، في بحث الأقل و الأكثر الارتباطيين، لإثبات الاشتغال العقلي، و المنع من جريان البراءة، لنرى أن تلك الوجوه التي يستدل بها هناك على الاشتغال، هل تجري في المقام أو لا تجري؟. و على فرض جريانها، فهل أنّ الجواب الذي يجاب به عن تلك الوجوه في تلك المسألة، يجاب به أيضا عن تلك الوجوه في هذه المسألة، أو لا يجاب به عن تلك الوجوه في هذه المسألة.

إذن فنستعرض مقدمة، مهمّ الوجوه التي تذكر أدلة على أصالة الاشتغال هناك و هي عديدة.

الوجه الأول‌

دعوى تشكيل العلم الإجمال في موارد الأقل و الأكثر الارتباطيين، و ذلك بأن يقال بأن المكلف، إذا شك في جزئية السورة، فيكون لديه علم إجمالي إما بوجوب الأقل لا بشرط و مطلقا، أو بوجوبه بشرط شي‌ء مقيدا، و هذا علم إجمالي يدّعى تنجيزه في موارد الأقل و الأكثر الارتباطيين، حيث أنّ هذا العلم الإجمالي بوجوب شرعي، متعلق، إمّا بالمطلق، و إمّا بالمقيد.

و هذه الصيغة لإجراء أصالة الاشتغال بقانون العلم الإجمالي، لا معنى‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست