responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 305

الشروط المغفول عنها عادة، و لذلك أوجبنا على المولى بيانه ليرفع عنهم الغفلة.

أقول حتى لو قبلنا بهذا، فلا يلزم من عدم بيان المولى له نقض الغرض، لأنه إن كان كما ذكر أنه شرط ذكري، و فرضنا أنه تجري أصالة الاشتغال عند الالتفات، إذن فالمولى هنا لم ينقض غرضه و لو لم يبيّن، لأنّ الشرطية غير موجودة أصلا بالنسبة إلى الغافل، و بالنسبة إلى الملتفت، هي موجودة، و تجرى في حقه أصالة الاشتغال.

فهذا البيان، مع قبولنا بالقسم الأول، لا يكفي لنفي الشرطية الذكرية و إن كان ينفي الشرطية الواقعية، و لكن المقصود في المقام، هو نفي الشرطية بكل أنحائها بما فيها الشرطية الذكرية، هذا مضافا إلى أنه يلزم عدم كون هذا الإطلاق مفيدا لمن لا يغفلون كغفلة الإنسان العرفي.

و عليه فهذا الإطلاق المقامي غير مفيد بسبب هذين الاعتراضين.

التقريب الثاني‌

للتمسك بالإطلاق المقامي، و هو التقريب الوجيه، و حاصله، هو أن يدّعى، أن المولى حينما يقول «اغسل- صلّ-» لا إشكال في أن مدلول خطابه هو الأمر و الجعل في مقام بيان الحكم، و ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام ما يأمر به و يطلبه، لكن لا بنحو يكون الأمر منظورا إليه بالنظرة الاستقلالية، بل بما هو طريق إلى غرضه، لأن المولى إنما يهتم بإيصال أمره إلى عبده باعتبار أن أمره كاشف عن غرضه، و ليس من باب أنه أمر بما هو أمر، فالأمر ملحوظ عرفا من قبل الآمر بنحو المعنى الحرفي و بما هو معبّر و كاشف عن الغرض، إذن فهو في مقام بيان تمام الغرض.

و حينئذ، فإذا ثبت بالظهور الحالي المقامي، أنه في مقام بيان تمام الغرض، و إن لم يكن الغرض هو المدلول المطابقي للخطاب، و لكن حيث أن مدلوله المطابقي، و هو الأمر، ملحوظ طريقا إلى الغرض و كاشفا عنه، فيكون‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست