responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 304

سكوت مطلق، و مطلق السكوت، أي السكوت في حال صدور شخص خطاب «اغسل ثوبك مرتين». فإنه و إن كان السكوت المطلق يكشف عن عدم اعتبار قصد القربة، و لكن لا سبيل إلى إحرازه.

و مطلق السكوت، أي سكوته عند صدور شخص هذا الخطاب، و إن كان يوجد سبيل إلى إحرازه، و هو شهادة الراوي مثلا، و لكن هذا لا ينفعنا في لزوم نقض غرضه، إذ لعلّه قد بيّنه في لحظة أخرى.

إذن فالإطلاق المقامي بهذا التقريب لا ينفع شيئا.

ب- الاعتراض الثاني، على هذا التقريب، هو أن هذا التقريب يبرهن عقلا على أنّ قصد القربة ليس شرطا واقعيا دخيلا في غرض المولى واقعا حتى لو أحرزنا السكوت المطلق، لأنه لو كان دخيلا واقعا و على الإطلاق في غرض المولى و رغم سكوت المولى سكوتا مطلقا يلزم منه نقض الغرض، مع هذا كله، فإنّ هذا التقريب لا يبرهن على نفي احتمال أن يكون قصد القربة شرطا ذكريا، يعني شرطا عند ذكره و الالتفات إليه و لو على سبيل الصدفة.

و توضيح ذلك، هو أن الشروط على قسمين.

شروط تكون شرطيّتها أو جزئيتها واقعية على الإطلاق، بحيث تكون محفوظة حتى مع الغفلة و الذهول، بلحاظ هذا، يحكم ببطلان العمل لو صدر ناقصا من الغافل و الذاهل.

و هناك قسم آخر من الشروط، تكون شرطيته، شرطية ذكرية، بمعنى أن الملتفت إلى كونه شرطا يجب عليه الإتيان به، أمّا من تركه عن غفلة و ذهول، فلا ضير عليه و عمله صحيح.

إذن فهذا الإطلاق المقامي بهذا البيان البرهاني الآنف، إنما ينفي الشرطية الواقعية المطلقة، دون أن ينفي الشروط المقيّدة بالذكر و الالتفات، و لكن حتى لو قبلنا ما قيل حول القسم الأول، من أن الإطلاق لا ينفيه، لأنه‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست