و اقتضى الحمل على الوجوب فحينئذ لا ينحصر وجه هذه السيرة العقلائية و التفاهم العرفي في الوضع، و هذا المسلك ذهب إليه مشهور الأصوليين.
المسلك الثاني: [الدلالة بحكم العقل]
و هو مسلك المحقق النائيني [1] القائل بأن دلالة الأمر على الوجوب إنما هي بحكم العقل و تبعه بذلك السيد الأستاذ [2].
المسلك الثالث: [الدلالة بالإطلاق و مقدمات الحكمة]
هو مسلك المحقق الخراساني [3] و ذهب إليه المحقق العراقي [4] القائلان بأن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق و مقدمات الحكمة.
[1] فوائد الأصول الكاظمي ج 1 ص 70.
[2] محاضرات فياض ج 2 ص 14.
[3] كفاية الأصول مشكيني ج 1 ص 92.
[4] بدائع الأفكار ج 1 ص 197 الآملي.