responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 27

منشأ للعقاب، فهذا بنفسه قرينة متصلة على التخصيص، فالأمر دائر، بين التخصّص و بين التخصيص مع القرينة المتصلة، فلو بني على أصالة عدم التخصيص في موارد الدوران بين التخصيص و التخصّص، لا ينطبق هذا المبنى على محل الكلام.

و على هذا، فالاستدلال بمثل هذه الآية في غير محله و بحسب الحقيقة، لم يتحقق إشكال معتد به في أصل دلالة الأمر على الوجوب، و لم يستشكل أيّ فقيه عادة في الفقه في أنه لو ورد في لسان آية أو رواية لفظ الأمر فإنه يفتي بالوجوب طبقا للتبادر العرفي، فإن المتبادر عرفا و المتفاهم عقلائيا من كلمة الأمر، هو الوجوب، و لهذا لو أمر المولى المفروغ عن مولويته، و تخلّف العبد عن الامتثال، فيستحق العقاب و العتاب، و ليس ذلك إلّا لمفروغية العرف عن انفهام الوجوب، و الإلزام في مثل هذا الخطاب، فأصل دلالة لفظ الأمر على الوجوب ليس محلا للإشكال أصلا، و ليس بحاجة إلى الاستدلال، و إنما يثبت بالتبادر و الوجدان العرفي، أضف إلى ذلك أن أصل دلالة صيغة الأمر على الوجوب أيضا أمر مفروغ عنه فقهيا و عرفيا و يكفيه التبادر و الوجدان العرفي.

المقام الثاني [ملاك دلالة الأمر على الوجوب مادة و صيغة]

بعد الفراغ عن أصل دلالة كلمة الأمر و صيغة الأمر على الوجوب، يقع الكلام في أنه ما هو ملاك دلالة الأمر على الوجوب مادة و صيغة، و في هذا المقام يوجد ثلاثة مسالك.

المسلك الأول: [دلالة الامر على الوجوب بالوضع‌]

الوضع، بمعنى أن الأمر موضوع للدلالة على حصة خاصة من الطلب، و هو الطلب الوجوبي، و هذا المسلك موقوف على إبطال المسلكين الأخيرين، لأن الدليل على الوضع، إنما هو الوجدان العرفي، لأن العقلاء و العرف يرون أن المولى إذا أمر عبده و عصى، صحّت معاقبته و إدانته، و هذا يكشف عن الوضع إذا بطل المسلكان الأخيران، و أما إذا ثبت أحد هذين المسلكين،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست