و حاصل ما ذكره الميرزا في توضيح مسلكه، هو أن المدلول اللفظي للأمر، صيغة و مادة، إنما هو الطلب بمعنى تصدّي المولي لتحصيل الفعل، فعند ما يقول المولى آمرك، أو صلّ، فمفاد كلامه، إنما هو طلب فعل الصلاة من المكلف، و هذا الطلب، و هو تصدي المولى لتحصيل الفعل من قبل العبد، له حالتان.
فتارة يقترن بنصب بيان من قبل المولى متصل أو منفصل على الترخيص فيقول آمرك بالصلاة و مع هذا يبين متصلا أو منفصلا أنه لا بأس بالترك.
و تارة أخرى، التصدي المولوي لتحصيل الفعل من قبل العبد، لا يقترن ببيان على الترخيص لا متصل و لا منفصل، ففي الحالة الأولى، حيث اقترن الطلب بالرخصة المتصلة أو المنفصلة، فإن مثل هذا الطلب و التصدي ليس موضوعا لحكم العقل بوجوب التحرك و الامتثال، لإمكان أخذ العبد بالرخصة في المقام و لا ضير عليه، و أمّا في الحالة الثانية حيث أن الطلب لم يقترن بترخيص متصل أو منفصل، فإن مثل هذا التصدي هو تمام الموضوع لحكم [1] العقل بلزوم التحرك على طبقه، لأن المولى حرّك العبد و لم يرخصه في عدم التحرك. إذن فبمقتضى مولوية المولى و عبودية العبد يكون الطلب موضوعا