responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 275

القربة قيدا بحسب مقام الإثبات أمر معقول، و هو أمر غير معقول بحسب مقام الثبوت.

أمّا كلامنا الثاني، فهو مختلف، إذ قلنا أن أخذ قصد القربة قيدا في متعلّق الأمر من قبل الإنسان العرفي الساذج هو أمر معقول ثبوتا، لكنّه هو نفسه هذا القيد أمر غير معقول ثبوتا إذا أخذ من قبل الشارع أو الأصولي الدقيق.

و هذا كلّه يؤكد صحة بيان نكتة تجدّد الأمر بلسان التقييد، بلسان «صلّ بقصد الأمر» من قبل المولى الدقّي أو الأصولي الدقيق، و إن كان هذا المولى الدقّي يعرف أن هذا البيان بهذا اللسان لا يطابق الحقيقة و الواقع، و لكنه بالنظر العرفي تعبير واف ببيان الحقيقة، حيث أن المولى الدقّي هذا في مقام البيان هو يتابع العرف لا محالة، إذن فهو أيضا يستعمل تعبير العرف.

إذن فالمولى الدقّي و إن اختلف عن المولى العرفي في مقام الثبوت، لكنه في مقام البيان يستعمل نفس بيانه العرفي، فيأمر بالفعل مع قصد القربة.

و بهذا ننهي البحث في المقدمة، لتحقيق حقيقة الواجب التعبدي و التوصلي، و ندخل في صلب البحث.

[تحقيق حقيقة الواجب التعبدي و التوصلي‌]

و صلب البحث هو، أنه إذا شك في كون الواجب أنه تعبدي أو توصلي فما هو مقتضى الأصل، فالكلام يقع في مسألتين.

المسألة الأولى، في الأصل اللفظي.

المسألة الثانية، في الأصل العملي.

[المسألة الأولى، في الأصل اللفظي‌]

أمّا الكلام في المسألة الأولى، فالكلام فيها يقع في الإطلاق لا محالة، لأنه المراد من الأصل اللفظي، و الكلام فيه أيضا يقع في مقامين.

المقام الأول، في الإطلاق اللفظي.

المقام الثاني، في الإطلاق المقامي، بعد فرض عدم الإطلاق اللفظي.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست