responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 276

أمّا

[المقام الأول، في الإطلاق اللفظي‌]

الكلام في المقام الأول من المسألة الأولى و هو أنه هل يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات التوصلية و نفي التعبدية فيما لو قال المولى «اغسل ثوبك»، و شككنا في اعتبار قصد القربة و عدم اعتباره، أو أنه لا يمكن نفي التعبدية بالإطلاق؟.

أمّا بناء على مسلك السيد الخوئي‌ [1] (قدّس سرّه) القائل خلافا للمشهور بأن. أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر معقول و أنه لا برهان على الاستحالة، لأن حقيقة الأمر التعبدي ثبوتا هو عبارة عن الأمر المتعلق بالفعل مع قصد القربة، و إن الأمر التوصلي حقيقته الأمر المتعلق بذات الفعل على الإطلاق من دون أخذ قصد القربة في المتعلق.

بناء على هذا المسلك، لا إشكال في جواز التمسك بإطلاق المادة لنفي اعتبار قصد القربة، لأن حال قصد القربة، حال بقية القيود و الأجزاء و الشرائط المشكوكة، فكما ينفى اعتبار تعدّد الغسل بالإطلاق، كذلك ينفى اعتبار قصد القربة بالإطلاق، و بذلك يثبت كون المأمور به توصليا أو تعبديا إذ لو كان تعبّديا لأخذ قصد القربة في متعلق الخطاب، و حيث أنه لم يؤخذ، تجري مقدمات الحكمة لاستكشاف كون الأمر توصليا.

و أما بناء على مسلكنا في تمييز حاق الأمر التعبدي عن الأمر التوصلي، في أن الأمر التعبدي و الأمر التوصلي كلاهما يتعلّق بذات الفعل، و لكن الأمر التعبدي سنخ أمر يشتمل على أوامر تجدّدية تعاقبية، بينما الأمر التوصلي أمر واحد متعلق بذات الفعل و إذا أتى به فيسقط الأمر لا إلى بدل بخلاف التعبدي، فإنه فيه، إذا أتى بالفعل بدون قصد القربة فإنه يسقط لكن إلى بدل.

فعلى مسلكنا هذا، أيضا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب لنفي التعبدية و لإثبات كون الأمر توصليا، و ذلك بأحد تقريبين.


[1] محاضرات فياض ج 2 ص 161- 172- 184- 188.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست