responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 274

المقدّس لا محالة فإنه ملتفت إلى هذه النكتة.

و نفس الشي‌ء نقوله في البرهان الثالث و الرابع، فإنه في البرهان الثالث برهن على أن الأمر المتعلق بقصد القربة تستحيل محركيّته و تحريكه، و حينئذ فكل مولى التفت إلى نكتة هذا البرهان، إذن يستحيل في حقه جعل هذا الأمر على ذات الفعل بقصد القربة، بداعي التحريك.

أمّا المولى العرفي الذي لم يلتفت إلى هذه النكتة يخيّل له بسذاجته العرفية أن الأمر الضمني المتعلق بقصد القربة، حاله حال الأمر الضمني المتعلّق بالسجود و الركوع فكما أن هذه الأوامر الضمنية تكون محركة يخيّل له أن هذا الأمر هو محرّك أيضا، فمثل هذا المولى يعقل بشأنه أن يأمر بداعي التحريك و إن كان لا يتحقق تحريك.

إذن فهذه البراهين كلها تنتج أن التقيد بقصد الأمر ثبوتا مستحيل في حق الملتفت إلى هذه النكات، إذن فهي استحالة مقيّدة، لا استحالة مطلقة.

من هنا، فإن الإنسان العرفي حيث أنه بعرفيّته و سذاجته لا يتوصل إلى هذه النكات، فهو بطبعه إذا أراد أن يأمر تعبديا سوف يأمر أمرا يأخذ قصد القربة قيدا في متعلقه دون أن يلتفت إلى هذه المحاذير. و عدم التفاته هذا كاف في تعقّل صدور التقييد الثبوتي منه.

نعم الإنسان الأصولي الملتفت إلى هذه النكات، أو الشارع المقدّس الذي لا تخفى عليه خافية لا يعقل في شأنه أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر، من هنا قلنا أنها استحالة مقيّدة لا مطلقة.

إذن فأخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر، أمر معقول ثبوتا من الإنسان العرفي الساذج، و لكنه أمر غير معقول ثبوتا من الشارع المقدّس، أو الأصولي الدقيق.

هذا هو التصعيد، و هو غير الكلام الذي انتهينا إليه أخيرا قبل هذا التصعيد، و كلا الكلامين حق، إذ أن الكلام الأول كان مفاده، أن أخذ قصد

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست