responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 273

فكيف يؤخذ في معروض الأمر؟. إذا رجعنا إلى هذا البرهان، نرى أنه لا يختلق فيه حال المولى الشرعي و المولى العرفي و المولى الذكي و المولى الغبي، ذلك لأن التهافت في اللحاظ مستحيل على أيّ حال و في حق أيّ إنسان إذ لا يمكن لإنسان أن يرى المتناقضين و لا يتهافت لحاظه، و هذا من قبيل الجمع بين الضدين، فتكون استحالته استحالة مطلقة.

و حتى لو تخلّصنا من هذا البرهان الثاني و لو بحمل الأمر على طبيعي الأمر لا على شخص ذلك الأمر، لكن تبقى البراهين الثلاثة الأخرى الأول و الثالث و الرابع كلها تنتج استحالة مقيّدة.

أمّا البرهان الأول الذي كان حاصله، لزوم أخذ نفس الأمر أو وصول الأمر في موضوع الأمر و هو محال، لأنه يلزم منه التكليف بغير المقدور، ذلك لأن الأمر من قبيل القبلة، فكما أن القبلة أمر غير اختياري و لا بدّ من أخذه مفروض الوجود في الموضوع، كذلك الأمر غير الاختياري لا بدّ من أخذه مفروض الوجود في الموضوع، فببرهان استحالة التكليف بغير المقدور، لا بدّ أنه يلزم من تقييد الأمر، أخذ الأمر في موضوع الأمر و هو محال.

و من الواضح، أن هذا البرهان، إنما يجري في حق من التفت إلى هذه النكتة، لا في حق من لم يلتفت إليها من العلماء فضلا عن الجهلاء، فإن من لم يلتفت إلى نكتة أن أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر مع بقاء الأمر على إطلاقه يلزم منه التكليف بغير المقدور مثل هؤلاء، يمكنهم أن يأمروا عبيدهم، لأنهم لا يرون بأنهم يكلفون بغير المقدور بل يأمرون بالإتيان بالفعل مع قصد القربة، و يقصدون تقييد الأمر حقيقة و ثبوتا كل ذلك لأنهم لم يلتفتوا إلى أنه يلزم منه تقييد الأمر و أخذ الأمر في موضوع الأمر، بل هم يتخيلون أن هذا الأمر باق على إطلاقه و أنهم يكلّفون بالمقدور.

و الخلاصة أن المولى العرفي يمكنه بسبب جهله بهذه النكتة أن يأمر بالفعل مع قصد القربة، و يقصد التقييد حقيقة و ثبوتا.

أمّا المولى الحكيم، فلا تجري في حقه هذه الاستحالة، من قبيل الشارع‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست