responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 272

هو أن بعض المحالات تكون محالا من أي شخص و من أي فاعل، من قبيل الجمع بين الضدين، فإن الجمع بينهما مستحيل من أي فاعل، سواء كان هذا الفاعل إنسانا عرفيا أو شرعيا، ذكيا أو غبيا، فإنه لا يمكنه الجمع بين الضدين.

و هناك بعض المحالات، محالات تختلف باختلاف أحوال الشخص و خصوصياته، فمثلا، العبد المشلول يستحيل للمولى العارف بشلله أن يأمره بالحركة فإن أمره هذا غير معقول، أمّا المولى الجاهل بشلل عبده، و إنما يخيّل إليه أنه بتمام الصحة و العافية فيأمر هذا العبد بأن يجلب له الماء و إن كان هذا العبد سوف لن يتحرك لأنه مشلول، لكن صدور الأمر من المولى و تصدّيه لبعثه و تحريكه أمر معقول.

إذن فاستحالة التصدّي المولوي إلى تحريك المشلول إنما تكون استحالة في مولى يعرف أن عبده مشلول لا في مولى يجهل شلل عبده و يبني على معافاته، إذن فهذا النحو من الاستحالة، استحالة مقيّدة تختلف باختلاف أحوال المولى و شئونه.

و الآن في محل الكلام، عند ما نقول، أن أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر هو أمر مستحيل، نريد أن نعرف، أن هذه الاستحالة هي من أي أشكال الاستحالة، هل هي من باب استحالة الجمع بين الضدين، بحيث أنه لا يمكن صدور هذا الأمر من أيّ مولى كما في جمع الضدين، أو أنه مستحيل من قبيل تكليف المشلول الذي هو غير مستحيل في حق مولى جاهل بشلل عبده.

و بعبارة واحدة هل أن هذه الاستحالة مطلقة، أو أنها استحالة مقيّدة؟.

و حينئذ لا بدّ أن نراجع البراهين الأربعة المتقدمة التي أقيمت على هذه الاستحالة لنرى هل أنها تبرهن على استحالة مطلقة أو على استحالة مقيّدة، فإذا رجعنا إلى البرهان الثاني من براهين الاستحالة الذي كان يقوم على لزوم التهافت في لحاظ المولى، حيث أن قصد القربة يراه المولى في طول الأمر

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست