إلى بدل، و الأمر التوصلي يسقط لا إلى بدل، هذا مع فرض أنّ تمام الأوامر المتبادلة في باب التعبدي كلها متعلقة بذات الفعل.
و إن نظرنا من زاوية النظر العرفي و الوجداني، فحيث أن المولى يحتاج إلى نصب قرينة على ذلك التجدّد و تلك النوعية في الخطاب التعبدي، و حيث أن بيان تلك القرينة بلسان التقييد أمر عرفي، لهذا يرى العرف أنه كأنّ الأمر التعبدي تعلّق بالصلاة مع قصد القربة و أن الأمر التوصلي تعلّق بذات الفعل، و لذلك تراهم يقولون بأن الفرق بينهما من ناحية المتعلّق.
و يمكن أن يكتفى بهذا المقدار فيما هو المهم من عقد هذا البحث، لأن المهم للفقيه منه هو الاستطراق للتمسك بإطلاق خطاب «صلّ» أو خطاب «اغسل» لنفي التعبدية و إثبات التوصلية حيث يقال حينئذ، بأن المولى لم يقيّد خطابه بقصد القربة، إذ لو كان الواجب تعبديا لقيّده بقصد القربة، و هنا يجري مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق و نفي التقييد بقصد القربة.
و هنا يكفي في إجراء الإطلاق و مقدمات الحكمة أن يكون التقييد ممكنا بالإمكان العرفي و إن لم يكن ممكنا بالإمكان البرهاني و اللبّي، يعني أن المولى عرفا كان يمكنه أن يقول «صلّ بقصد القربة» فيقيّد الصلاة بقصد القربة، و إن كان هذا التقييد بنظر برهاني تحليلي ليس تقييدا و إنما هو أمر بذات الصلاة و مع هذا الأمر قرينة على أنه يتجدّد إلى بدل.
و سوف يتوضّح هذا المطلب أكثر حين الدخول في البحث، إذ لا زلنا نبحث في المقدمة لتحقيق حقيقة الواجب التعبدي و التوصلي.
[تقييد استحالة التقييد الثبوتى بقصد القربة]
و قبل إنهاء التحقيق في حقيقة التعبّدي و التوصلي، نريد أن نلحق تصعيدا لما انتهينا إليه، و هو أن نقول، بأن ما قلناه سابقا من استحالة التقييد الثبوتي بقصد القربة، نصعّد به هنا و نقول، بأن هذا التقييد ليس محالا في حق كل إنسان، بل هو محال في حق إنسان دون إنسان، إذن فهي استحالة مقيّدة ثبوتا، لا استحالة مطلقة، و توضيح ذلك.