responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 270

إلّا أنها تؤدي إلى نتيجة ذلك، و هي أن المكلّف لا يخرج عن العهدة إلّا بالإتيان بالصلاة مع قصد القربة، و بهذا تكون حال المكلّف حال ما إذا فرض أن المولى أمر بقصد القربة، و حيث أن النتيجة هي نفس النتيجة، إذن يصح عرفا، أن تبيّن هذه القرينة بلسان تقيّد متعلق الأمر فيقال، «صلّ بقصد القربة»، و كلمة، «بقصد القربة» في قولنا «صلّ بقصد القربة» هذه الكلمة، هي لبّا و تحليلا و عمقا، ليست قيدا في متعلّق الأمر و إنما هي قرينة عامة عرفا على أنّ خطاب «صلّ» يتجدد و يتوجه مكررا و أنه دائما يسقط إلى بدل ما لم يؤتى بالصلاة مع قصد القربة، لكن حيث أن هذا المطلب في النظر العرفي في قوة تقيد متعلّق الأمر بحيث أن الإنسان العرفي بما هو إنسان عرفي لا يميّز بين المطلبين، لهذا يرى صحة بيان هذا المطلب، بلسان تقييد متعلق الأمر بتلك القرينة النوعية العامة الآنفة الذكر و التي لا تخرج في روحها لبا عن كونها قرينة على أن الأمر يتجدد و يتوجه من جديد.

و بهذا ينحل التنافر بين الوجدان و البرهان، إذ أننا بوجداننا العرفي لا نرى محذورا في أن يأمر المولى بالصلاة مع قصد امتثال الأمر، و إن كان مجرد تصوره برهانيا يكفي في الجزم باستحالته، و حينئذ يكون التوفيق بينهما بهذا البيان الذي بيّناه.

و بهذا البيان يصح أن يقال، بأنّ الفرق بين الأمر التعبدي و الأمر التوصلي له زاويتان.

أ- إذ تارة، ينظر إلى الفرق بينهما من زاوية مقام الثبوت و عالم اللب و البرهان.

ب- و أخرى، ينظر إلى هذا الفرق من زاوية عالم النظر العرفي.

فإن نظر إلى الفرق بينهما من الزاوية الأولى، فالفرق بينهما ليس في المتعلّق، لاستحالة انبساط الأمر على قصد القربة، لا بالجعل الأول، و لا بمتمّم الجعل، بل الفرق بينهما هو في أن الأمر التعبدي دائما يتجدّد، و يسقط

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست