responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 269

و أمّا إذا كان المولى في حالة و مقام مولويته الحقيقية و تشريعه في موارد الأوامر الكلية بنحو القضايا الكلية و الحقيقية بحيث لا يكون المولى في مورد شخصي و حالة شخصية و مباشرة مع عبده، حينئذ، في مثل هذا المورد التشريعي الكلي لا بدّ للمولى عند ما يأمر عبده «بالصلاة» ما دام حيا من أن ينصب قرينة مع متعلق أمره يكون مفادها، أن هذا الأمر بالصلاة قد يتجدد في حالة الإتيان بالصلاة بدون قصد القربة، فهو و إن سقط، لكنه يسقط إلى بدل، لأن غرض المولى لم يستوفى بعد، و قد لا يتجدّد هذا الأمر بالصلاة إن أتى بها العبد مع قصد القربة لأن غرضه في هذه الحالة قد استوفي.

إذن في الحالة الثانية لا بدّ للمولى من نصب قرينة مع متعلق أمره مفادها أن هذا الأمر الكلي له تجدّدات و توجهات متعدّدة مترتبة و كثيرة نحو المكلّف إن أتى هذا المكلف بالصلاة بدون قصد القربة و إلّا فمعها يتوقف هذا التوجه و التجدّد لخطاب المولى، لأن العبد قد أتى بالصلاة قربية، و معها يسقط أمره لا إلى بدل و تجدّد و توجه كما يسقط بذلك غرضه، و بهذه القرينة النوعية يعوّض المولى و يستفني عن الحالة الأولى الشخصية و المباشرة الشخصية في توجيه الخطاب و تجديده أو عدم تجديده، و بهذه القرينة النوعية العامة أيضا يحصل المقصود، كما أنه بهذه القرينة يجعل المكلّف يعرف أنه لا يمكنه الخروج عن عهدة التكليف إلّا عند ما يصلّي بقصد القربة و إلّا فسوف يتجدّد أمر «أقيموا الصلاة».

و هذا ليس معناه، أن الأمر الواحد ينبسط على الفعل و قصد القربة، بل الأمر هنا يتعلّق بالفعل فقط، و لكن حيث أن لهذا الأمر تجدّد و توجه جديد نحو المكلف إن لم يأت بالصلاة على وفق القرينة فلا يمكن للمكلّف التخلّص منه إلّا إذا صلّى بقصد القربة فيسقط الأمر لا إلى بدل.

إذن فهذه القرينة، رغم أنها لا تؤدي إلى انبساط الأمر على قصد القربة لاستحالة ذلك.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست