responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 268

يحصل بأي كتاب يأتي به الخادم من المكتبة و كيفما اتفق فقال للخادم أعطني كتابا «ما» فإذا أتاه هذا الخادم بأي كتاب، حينئذ يسقط الأمر لا إلى بدل و الغرض أيضا يسقط. فمثال الأمر الأول يشبه الأمر التعبدي، و مثال الأمر الثاني يشبه الأمر التوصلي.

و في المقام هنا أيضا يقال، بأن المولى إن كان له غرض في الحصة القربية خاصة، فهو حيث لا يتمكن من جعل الأمر على الحصة القربية، يطلب من المكلّف الإتيان بالفعل، فإن أتى هذا المكلف بالفعل قربيا إذن يسقط أمر المولى لا إلى بدل، لحصول الغرض، و إن لم يأت به قربيّا مرة آخرى ينشئ المولى خطابا آخر يطلب فيه الإتيان بالفعل، فإن أتى به قربيا سقط الأمر لا إلى بدل و سقط الفرض أيضا، و إلّا فمرة أخرى و هكذا، و كل هذه الأوامر و الخطابات المتعدّدة و المتكررة متعلّقها واحد، و هو ذات الفعل، لا أن الأمر الأول متعلق بذات الفعل، و الأمر الثاني متعلق بقصد القربة.

و بعد معرفة روح الفرق بين الأمر التعبدي و الأمر التوصلي بالبيان المزبور، يفترض أن يكون المولى على واحدة من حالتين.

فهو إمّا أن يكون مع المكلّف في حالة شخصية و قضية شخصية، حيث يمكن لهذا المولى أن يتوصل إلى مقصوده و غرضه بخطابات متعددة يوجهها إلى المكلّف مباشرة و يأمره شخصيا فيقول، «أقيموا الصلاة» و هو يراه، و حينئذ، فإن صلّى هذا المكلّف صلاته بقصد القربة سقط خطاب المولى لا إلى بدل كما سقط بذلك غرضه، و إلّا فإن لم يأت بصلاة قربية يعود المولى من جديد و ينشئ خطابا آخر، فيقول «صلّ» و يأتي هذا المكلف ثانية بالصلاة، فإن رآه المولى قد صلّى صلاة قربية، إذن سقط خطابه لا إلى بدل و معه يسقط غرضه، و إلّا فمن جديد ينشئ أمرا و هكذا، فإمّا أن يسقط خطاب المولى لكن إلى بدل إذا لم يأت بالصلاة مع قصد القربة، و إمّا أن يسقط خطابه لا إلى بدل و معه يسقط غرضه إن هو أتى بها مع قصد القربة، و كلّ هذا في موارد القضايا الشخصية متيسر و معقول.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست