responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 267

سقط الأمر أيضا لكن إلى بدل و وجد آخر و هكذا، و هذا معنى من معاني تعدّد الأمر.

لكن غير تعدّد الأمر الذي تقدّم و تعرضنا له، فإن الأمر الذي تقدّم و تعرضنا له، كان يتعلق الأمر الأول بذات الفعل، و الأمر الثاني بقصد القربة، و هنا لا نقول بذلك، بل الأمر الثاني هو أيضا متعلق بذات الفعل كالأمر الأول، إذن فيمكن أن يقال، بأن الفرق الثبوتي بين التعبدي و التوصلي- رغم اشتراكهما بالتعلق بذات الفعل- هو أن الأمر التوصلي يسقط بالإتيان بذات الفعل لا إلى بدل أمر آخر، بينما الأمر التعبدي هو الآخر و إن كان يسقط بالإتيان بذات الفعل لكن إلى بدل، باعتبار أنّ غرضه لا يزال باقيا، إذن فهذا الفرض يحدث خطابا آخر لا محالة، و هكذا الثاني يسقط دون الفرض فينشئ هذا الفرض يحدث خطابا آخر لا محالة، و هكذا الثاني يسقط دون الفرض فينشئ هذا الفرض خطابا آخر، و هكذا إلى أن يصل المولى إلى مقصوده.

و المثال العرفي لذلك هو كما لو أراد المولى من خادمه الأمي أن يعطيه كتاب الوسائل من مكتبته و لأن الخادم لا يعرف القراءة و لا الكتابة، فيقول له المولى أعطني كتابا من المكتبة لاحتمال أن الخادم قد يأتيه بكتاب الوسائل، لكن هذا الخادم يخطئ و يأتيه بكتاب آخر، فلو أنّ هذا الخادم أصاب غرض المولى و جاءه بكتاب الوسائل من الأمر الأول، إذن فقد سقط هذا الأمر لا إلى بدل، و لكن إذا أخطأه حظه و جاءه بكتاب الجواهر، فهنا يجدّد المولى خطابه و ينشئ خطابا آخرا فيقول، أعطني كتابا آخر، فإن جاءه بغير مقصوده فقد سقط الأمر الأول أيضا و بقي غرض المولى بدون تحقّق، فينشئ خطابا آخرا فإن ساعده حظه و جاء بكتاب الوسائل، إذن فقد سقط الأمر و حصل الغرض لا إلى بدل و إن جاءه بغير مطلوبه يسقط الأمر و يبقى الغرض، و يعود المولى ليطلب: ثالثة و رابعة و خامسة حتى يحصل على غرضه فيسقط الأمر لا إلى بدل هذا هو سنخ التعبدي.

و أمّا سنخ الأمر التوصلي، فيمثّل له عرفيا أيضا بما لو كان غرض المولى‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست