responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 266

و عليه، فحل المشكلة، عن طريق فرض أمرين مجعولين بجعل واحد كما ذهب إليه المحقق العراقي، أمر غير ممكن.

و بهذا اتضح أن الفرق بين الأمر التعبدي، و الأمر التوصلي، لا يمكن أن يرجع إلى ناحية المتعلق، بحيث يكون الأمر التوصلي متعلقا بذات الفعل، و الأمر التعبدي متعلقا بالفعل مع قصد القربة، و ذلك لعدم إمكان تعلق الأمر الحقيقي بقصد امتثال الأمر، بدون فرق بين أن يكون مجعولا، أو بمتمّم الجعل على كلا التقديرين، بل كل من الأمر التعبدي و التوصلي متعلق بذات الفعل من دون زيادة.

كما اتضح ممّا سبق، أن كلا من الأمرين ما دام متعلقا بذات الفعل، فلا محالة يسقط بالإتيان بذات الفعل، إذ لا يعقل بقاء شخص الأمر بعد الإتيان بمتعلقه، لأنه لو بقي شخص الأمر بعد الإتيان بمصداق متعلقه للزم كونه طلبا لتحصيل الحاصل، ذلك لأن متعلقه هو الجامع بين المأتي به و غيره، و الجامع بين المأتي به و غيره هو مأتي به و حاصل، إذن فلا معنى لتحصيله، إذن فالأمر يسقط لا محالة بالإتيان بذات الفعل، سواء كان الأمر توصليا أو تعبديا، لأنه في كلتا الحالتين تعلّق بذات الفعل و استحال انبساطه على قصد الأمر، و استحال تحصيله بعد أن حصل.

[الفرق اللبي و الثبوتى بين التوصلى و التعبدى‌]

و لكن مع هذا يبقى فرق لبّي و ثبوتي بين الأمرين، و هذا الفرق هو، أن الأمر التوصلي باعتبار نشوئه من غرض يستوفى بمجرد الإتيان بالفعل خارجا فيسقط لا إلى بدل، إذن فلا موجب فيه لاستئناف أمر آخر، بينما في الأمر التعبدي و إن كان يسقط شخص الأمر بالإتيان بذات الفعل لأنه تعلق به، لكن حيث أنه ناشئ من غرض لا يستوفى إلّا بالإتيان بالحصة القربية خاصة، إذن فهو يسقط إلى بدل، بمعنى أن المولى بعد سقوط خطابه الأول يجعل خطابا ثانيا فيقول للمكلّف مرة أخرى، «صلّ» فإن أتى بالصلاة مع قصد القربة فقد حصل غرض المولى و سقط الأمر لا إلى بدل، و إن أتى بها بدون قصد القربة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست