نعم لو قلنا بالنظرية الثانية، و هي أن إطلاق الطبيعة لا يكفي فيها ذاتها، بل تحتاج إلى لحاظ الإطلاق فحينئذ يكون مرجع الحصة التوأم إلى ما سمّيناه بالطبيعة المهملة و الآن نسميه بالحصة التوأم يعني أن المولى يأمر بالطبيعة المهملة بلا لحاظ الإطلاق و لا لحاظ التقيّد حيث يكون لا لحاظ التقيّد داخل في معرض الحكم و لا لحاظ الإطلاق داخل في معرض الحكم.
و هذا ما سمّاه المحقق النائيني بالطبيعة المهملة فإذا ركّب الحكم على الطبيعة المهملة هذه و هي المسماة بالحصة التوأم فإن الأمر لا يسري حينئذ إلى غيرها بناء على أن السريان فرع الإطلاق اللحاظي.
و بهذا تبين أن الحصة التوأم في عالم التقيّدات المفهومية التي يكون تمايزها بنفس التقيّد أساسا غير معقول لا في المقام و لا في غير المقام إلّا بناء على هذا المبنى، مبنى أن المهملة في قوة التقيّد فترجع الحصة التوأم إلى الطبيعة المهملة.
و أمّا بناء على ما هو المختار من كفاية الإطلاق الذاتي في السريان، و أن الطبيعة المهملة في قوة المطلقة، حينئذ، إذا لم يكن القيد و التقيّد داخلان في مركب الحكم و معروضه، فلا محالة، يكون مطلقا، و لا يتصوّر وقوفه حينئذ على الحصة.
و بهذا تبيّن، أن تصحيح المشكلة بالحصة التوأم عند المحقق العراقي (قدّس سرّه)، في غير محله.
و بهذا تبيّن أيضا، عدم صحة كلا الجعلين لتعدّد الأمر.
[اقتراح المحقق العراقى صيغة تعدد الامر للتخلص من محذور أخذ قصد الامتثال]
و هناك شكل ثالث لتعدّد الأمر، مقابل للشكلين السابقين اقترحه المحقق العراقي [1]، و ذلك أن الشكلين السابقين لتعدّد الأمر كانا معا مشتركين في خصيصة، و هي أن كل واحد من الأمرين مجعول بجعل غير الجعل المتعلق