responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 260

بالأمر الآخر، فهناك جعلان و مجعولان على اختلاف بين الشكلين في تحقيق حال ما هو المتعلق، و هل هو المهمل.، أو هو المطلق؟.

أما هذا الشكل الثالث، فهذا يختلف عن كلا الشكلين السابقين، فهو يرى تعدّد الأمر، لا تعدّد الجعل. أمر متعلق بذات العمل، و أمر آخر متعلق بالإتيان بقصد الامتثال.

و لكن هذين الأمرين، ليسا مجعولين بجعلين و بإنشاءين، بل هما مجعولان بجعل و إنشاء واحد رغم ما بينهما من الطولية و الترتب، إذ أن الأمر المتعلق بقصد الامتثال، مترتب على الأمر المتعلق بذات العمل، و هو في طوله، لأن الأمر المتعلق بذات العمل، يحقق موضوعا للأمر الثاني المتعلق بقصد امتثال الأمر الأول المتعلق بذات العمل، و لكن رغم كونهما طوليين و مجعولين بجعل واحد، فإن هذه الطولية بينهما لا تنافي كونهما عرضيين في مقام الجعل، و كونهما مجعولين بجعل واحد.

و قد شبّه المحقق العراقي ذلك، بمثل خطاب صدّق العادل‌ [1]، في مسألة حجية خبر الواحد، حيث تعرّض المحقق العراقي هناك لإشكال حجية الخبر مع الواسطة، حيث يلزم منه اتحاد الحكم مع موضوعه، حيث أنه في بحث حجية خبر الواحد يوجد بحث خلاصته.

هو أن خطاب صدّق العادل، كيف يمكن شموله للخبر مع الواسطة؟.

و حيث عمد المحقق إلى تشبيه المقام بذلك المقام، فكان لا بدّ من ذكر الإشكال في بحث حجية الخبر، ثم التعرض لذكر وجه المشابهة، و حاصل الإشكال في بحث حجية الخبر هو.

أن خطاب صدّق العادل، إنما هو بلحاظ الأثر الشرعي، إذن فلا بدّ أن يكون خبر العادل ذا أثر شرعي حتى يعقل توجه الشارع لإيجاب تصديقه،


[1] بدائع الأفكار: الآملي ج 1 ص 232- 233.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست