[تخلص المحقق العراقى من محذور أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]
و ممّا ذكرنا، ظهر أيضا الجواب على كلام آخر يستفاد من بعض كلمات المحقق العراقي عند ما يحاول الفرار من محذور أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في متعلق الأمر.
و ملخّص كلام العراقي [1] هو أنه تصوّر للأمر صورا ثلاث.
الصورة الأولى، هي أن يتعلق الأمر بالمطلق، بالذات المطلقة من ناحية قصد القربة.
الصورة الثانية، هي أن يتعلّق الأمر بالصلاة المقيّدة بقصد القربة، و كلتا هاتين الصورتين لا تنفع المولى في باب التعبديّات.
أمّا الصورة الأولى و هي الأمر بالمطلق فلأنه خلاف غرضه.
و أمّا الصورة الثانية، و هي الأمر بالمقيّد، فلأن إشكال علماء الأصول مستحكم، باعتبار استحالة تعلق الأمر بالصلاة المقيّدة بقصد القربة.
الصورة الثالثة، هي أن يتعلّق الأمر بالحصة الخاصة المقيّدة، لكن بنحو يكون القيد و التقيّد كلاهما خارجا عن متعلق الأمر، و بهذا يختلف عن الأمر بالمقيّد، إذ أن الأمر بالمقيّد معناه، دخول التقيّد و خروج القيد، بينما في الصورة الثالثة المسمّاة بالحصة التوأم، يكون الأمر متعلقا بالحصة التوأم مع القيد، لكن بنحو، لا التقيّد و لا القيد يكون داخلا تحت الأمر، بل ما هو تحت الأمر، إنما هو ذات المقيّد، و عند ما يؤخذ المقيّد هكذا، يؤخذ كمعرّف و مشير إلى ذات الحصة التوأم، كما هو الحال في سائر العناوين المعرّفة المشيرة، فإذا قال سيد المرسلين (صلى اللّه عليه و آله)، اتّبعوا بعدي خاصف النعل، فهنا، مقيّد، و قيد، و تقيّد، فالمقيّد هو ذات الإمام (عليه السلام)، و القيد هو خصف النعل، و التقيّد هو انتساب خصف النعل إلى الإمام (عليه السلام).